-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░26▒ (باب: إذا عَرَّضَ بنَفْيِ الوَلَد)
قال الحافظ: بتشديد الرَّاء مِنَ التَّعريض، وهو ذكر شيءٍ يُفهَم منه شيءٌ آخرُ لم يُذكر، ويفارق الكناية بأنَّها ذكر شيءٍ بغير لفظه الموضوع يقوم مَقامه، وترجم البخاريُّ لهذا الحديث في الحدود (ما جاء في التَّعريض) وكأنَّه أخذه مِنْ قوله في بعض طرقه: يعرِّض بنفيه. انتهى.
وقال العَينيُّ: مطابقة الحديث [للتَّرجمة] تؤخذ مِنْ قوله: (وُلد لي غلامٌ أسود) فإنَّ فيه تعريضًا لنفيه عنه، يعني: أنا أبيض وهذا أسود، فلا يكون منِّي. انتهى.
قال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث الباب: وفائدة الحديث المنعُ عن نفي الولد بمجرَّد الأمارات الضَّعيفة، بل لا بدَّ مِنْ تحقُّقٍ كأن رآها تزني، أو ظهور دليلٍ قويٍّ كأن لم يكن وطئها أو أتت بولدٍ قبل ستَّة أشهرٍ مِنْ مبدأ وطئها، أو لأكثر مِنْ أربع سنين، بل يلزمه نفي الولد لأنَّ ترك نفيه يتضمَّن استلحاقه، واستلحاق مَنْ ليس منه حرامٌ، كما يحرم نفي مَنْ هو منه.
وقال أيضًا: وفي الحديث أنَّ التَّعريض بالقذف ليس قذفًا، وبه قال الجمهور، واستدلَّ به إمامنا الشَّافعيُّ لذلك، وعن المالكيَّة: يجب به الحدُّ إذا كان مفهومًا. انتهى.
قال العَينيُّ في كتاب الحدود: واختلف(1) العلماء في هذا الباب فقال قومٌ: لا حدَّ في التَّعريض، وإنَّما يُحدُّ الحدُّ بالتَّصريح البيِّن، وبه قال الثَّوريُّ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ إلَّا أنَّهما يوجبان الأدب والزَّجر، وعليه يدلُّ بتبويب(2) البخاريِّ، وقال الآخرون: التَّعريض كالتَّصريح، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ. انتهى.
قلت: ففي «الموطَّأ» قال مالكٌ: لا حدَّ عندنا لا(3) في قذفٍ أو نفيٍ أو تعريضٍ يُرى أنَّ قائله إنَّما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا، فعلى مَنْ قال ذلك الحدُّ تامًّا.
وفي «الأوجز»: قال الباجيُّ: / وقد جَلد عمرُ بن الخطَّاب في التَّعريض وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: ليس في التَّعريض حدٌّ... إلى آخر ما بسط.
وقال الموفَّق: واختلفت الرِّواية عن أحمد في التَّعريض بالقذف مثل أن يقول لِمَنْ يخاصمه: ما أنت بزانٍ، أو ما يعرفك النَّاس بالزِّنا، أو يقول: ما أنا بزانٍ، فروى عنه حنبلٌ: لا حدَّ عليه، وهو ظاهر كلام الخَرْقيِّ، واختيار أبي بكرٍ، وبه قال الشَّافعيُّ وأصحاب الرَّأي، ثُمَّ ذكر حديث الباب، وروى الأثرم وغيره عن أحمد أنَّ عليه الحدَّ، وبه قال إسحاق... إلى آخر ما فيه.
وفي «فيض الباري»: (باب: إذا عرَّض...) إلى آخره، والتَّعريض كالإيماء والإشارة بالقذف، وعدَّهما البخاريُّ كالصَّريح، فلزمه أن يقول باللِّعان في صورة التَّعريض أيضًا. انتهى.
قال الحافظ: وقد اعترضه ابن المنيِّر فقال: ذكر ترجمة التَّعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود، لكنَّ كلامه يُشعِر بإلغاء [حكم] التَّعريض، فيتناقض مذهبه في الإشارة. انتهى.
وأجاب عنه الحافظ ببيان الفرق بينهما، فارجع إليه.
[1] في (المطبوع): ((اختلف)).
[2] في (المطبوع): ((تبويب)).
[3] في (المطبوع): ((إلا)).