-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)
كتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع»: ومذهب الحنفيَّة أنَّه إن نوى بذلك يمينًا كان يمينًا، وإن ثلاثًا فثلاثٌ، وإن واحدةً بائنةً فذلك. انتهى.
وفي «الفيض» قوله: (وقال الحسن: نيَّته) أي: ما نوى يمينًا أو طلاقًا أو ظهارًا، وهو أصل مذهبنا، وإن أفتى المتأخِّرون بكونه طلاقًا. انتهى.
والمسألة خلافيَّةٌ شهيرةٌ بسط الكلام عليها في «هامش اللَّامع» وأبسط منه في «الأوجز»، ففي «هامش اللَّامع»: قال الحافظ: في المسألة اختلافٌ كثيرٌ عن السَّلف بلغها القُرْطُبيُّ إلى ثمانية عشر قولًا، وزاد غيره عليها، قال القُرْطُبيُّ: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنَّه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في السُّنَّة [نصٌّ] ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجاذَبها العلماء، فمَنْ تمسَّك بالبراءة الأصليَّة قال: لا يلزمه شيءٌ، ومَنْ قال: إنَّه يمينٌ أخذ بظاهر قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2] بعد قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1]... إلى آخر ما ذكر.
وذكر ابن القيِّم في «الهدي» ثلاثة عشر مذهبًا أصولًا تفرَّعت على عشرين مذهبًا، وذكر في «إعلام الموقعين» خمسة عشر مذهبًا، واختلفت الرِّوايات عن الأئمَّة الأربعة في ذلك، والمرجَّح عندهم ما في فروعهم، قال الموفَّق: إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرامٌ وأطلق فهو ظِهارٌ، وأمَّا إن نوى غير الظِّهار فالمنصوص عن أحمد أنَّه ظِهارٌ نوى الطَّلاق أو لم ينوِ(1)، وعدَّه في «شرح الإقناع» للشَّافعيَّة مِنْ ألفاظ الكناية، قال البُجيرميُّ: كنايةٌ إن قصد بها الطَّلاق وقع وإلَّا فلا، ومع عدم النِّيَّة يلزمه كفَّارة يمينٍ، وعدَّه صاحب «الهداية» مِنْ فروع الحنفيَّة في الكنايات الَّتي إذا نوى بها الطَّلاق كانت واحدةً بائنةً، وإن نوى ثلاثًا كانت ثلاثًا، ثُمَّ قال في «الإيلاء»: وإن قال: أردت الظِّهار فهو ظهارٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمَّدٌ: ليس بظهارٍ إن قال: أردت التَّحريم أو لم أرد شيئًا فهو يمينٌ يصير به مُولِيًا(2)، وقال الباجيُّ: الَّذي ذهب إليه مالكٌ أنَّها في المدخول بها ثلاثٌ نوى واحدةً أو ثلاثًا، وإن زعم أنَّه لم ينوِ طلاقًا لم يصدَّق، وأمَّا غير المدخول بها فإنَّ مالكًا ينويه.
وقوله: أردت واحدةً ويحمله على الثَّلاث(3) إذا لم ينو عددًا، وفي «المحلَّى»: قال عياضٌ: المشهور عن مالكٍ أنَّه يقع به ثلاثٌ سواءٌ كانت مدخولة بها أو لا، لكن لو نوى أقلَّ مِنْ ثلاثٍ قُبِل في غير المدخول بها خاصَّةً. انتهى.
وعدَّه الدَّرْدير في ألفاظٍ تجب به الثَّلاث إلَّا أن ينوي أقلَّ في غير المدخول بها، والظَّاهر عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ الإمام البخاريَّ مال في هذه المسألة إلى مذهب الإمام مالكٍ كما يدلُّ عليه الرِّوايات الواردة في ذلك، لا يقال: إنَّ المعروف مِنْ دأبه أنَّ ميله يظهر مِنَ الآثار الَّتي أورده في الباب، وهاهنا ذكر أوَّلًا أثر الحسن وهو يشعر أنَّه مال إلى مذهب الشَّافعيِّ، فإنَّ مسلك الشَّافعيِّ موافقٌ لأثر / الحسن، وذلك لأنَّ الإمام البخاريَّ ذكر هاهنا الأقوال المختلفة للعلماء ومِنْ جملتها قولُ الحسن أيضًا، وقال الحافظ: الَّذي يظهر مِنْ مذهب البخاريِّ أنَّ الحرام ينصرف إلى نيَّة القائل، ولذا صدَّر الباب بقول الحسن، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدَّر به مِنَ النَّقل عن صحابيٍّ أو تابعيٍّ فهو اختياره... إلى آخر ما قال.
قلت: وكان رأيي(4) أوَّلًا في ذلك ما ذهب إليه الحافظ: مِنْ أنَّ ميل البخاريِّ في ذلك إلى قول الحسن كما هو ظاهرٌ(5) مِنْ صنيعه، لكنَّ النَّظر الدَّقيق يُشْعِر إلى أنَّه مال في ذلك إلى قول مالكٍ للرِّوايات المرفوعة الواردة في الباب... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».
قوله: (قال أهل العلم: إذا طلَّق ثلاثًا...) إلى آخره، كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: استدلالٌ على وقوع الثَّلاث بلفظ الحرام إذا نوى به الطَّلاق ويُستنبط منه الحكم في غير الثَّلاث. انتهى.
وبسط الكلام في شرح قول البخاريِّ هذا في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.
قوله: (وليس هذا كالَّذي يحرِّم الطَّعام) قال العلَّامة القَسْطَلَّانيُّ: أي: ليس هذا التَّحريم المذكور في المرأة كالَّذي يحرِّم الطَّعام على نفسه، (لأنَّه يقال لطعام الحلِّ)_ولأبي ذَرٍّ <للطَّعام الحلِّ>_: (حرام)، قال الشَّافعيُّ: وإن حرَّم طعامًا وشرابًا فلغوٌ، ويقال للمطلَّقة: حرامٌ، خلافًا لما نُقل عن الأصبغ وغيره ممَّن سوَّى بين الزَّوجة والطَّعام والشَّراب، وقد ظهر أنَّ الشَّيئين وإن استويا مِنْ جهةٍ فقد يفترقان مِنْ جهةٍ أخرى، فالزَّوجة إذا حرَّمها على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرُمت عليه، والطَّعام والشَّراب إذا حرَّمه على نفسه لم يحرُم عليه ولا يلزمه كفَّارةٌ لاختصاص الأبضاع بالاحتياط، وشدَّة قَبولها التَّحريم، ولذا احتجَّ باتِّفاقهم على أنَّ المرأة بالطَّلقة الثَّالثة تحرُم على الزَّوج فقال: (وقال تعالى: في الطَّلاق الثَّلاث(6)...) إلى آخره. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (لأنَّه لا يقال...) إلى آخره، فلم يحتمل إلَّا اليمين، بخلاف المرأة فإنَّها تصير حرامًا بتحريمه إيَّاها عليه، فاحتمل طلاقًا ويمينًا، والمصيرُ في مثله النِّيَّة. انتهى.
قال الحافظ: وأظنُّ البخاريَّ أشار إلى قول أصبغ وغيره ممَّن سوَّى بين الزَّوجة والطَّعام والشَّراب، ثُمَّ قال الحافظ: وقد اختلف العلماء فيمن حرَّم على نفسه شيئًا فقال الشَّافعيُّ: إنْ حرَّم زوجته أو أَمَته ولم يقصد الطَّلاق ولا الظِّهار ولا العتق فعليه كفَّارة يمينٍ، وإن حرَّم طعامًا أو شرابًا فلغوٌ، وقال أحمد: عليه في الجميع كفَّارة يمينٍ. انتهى مختصرًا.
وفي «الإكليل شرح مدارك التَّنزيل» عن «كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمَّة»: اختلفوا في الرَّجل إذا حرَّم طعامه أو شرابه أو أَمَته، فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالفٌ وعليه كفَّارة يمينٍ بالحِنْث، وقال الشَّافعيُّ: إن حرَّم الطَّعام أو الشَّراب أو الملبوس فليس بشيءٍ ولا كفَّارة عليه، وإن حرَّم الأمة فقولان:
أحدهما: لا شيء عليه.
والثَّانية: لا يحرم، ولكن عليه كفَّارة يمينٍ وهو الرَّاجح، وقال مالكٌ: لا يحرم عليه شيءٌ مِنْ ذلك على الإطلاق ولا كفَّارة. انتهى مختصرًا كذا في «هامش اللَّامع».
قال صاحب «الفيض»: لفظ الحرام مؤثِّرٌ في النِّساء عندنا وعند غيرنا، أمَّا في غير النِّساء كالطَّعام والشَّراب فيؤثِّر فيه أيضًا عندنا بخلاف الشَّافعيِّ، وتفرَّد ابن عبَّاسٍ حيث أنكر تأثيره في النِّساء وغيرها سواءً. انتهى.
ويأتي تبويب المصنِّف على هذه المسألة في كتاب الأيمان والنُّذور إذ ترجم بقوله: (باب: إذا حرَّم طعامًا).
[1] في (المطبوع): ((ينوِه)).
[2] في (المطبوع): ((مُؤليًا)).
[3] في (المطبوع): ((الثلاثة)).
[4] في (المطبوع): ((رأي)).
[5] في (المطبوع): ((الظاهر)).
[6] في (المطبوع): ((ثلاث)).