-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░20▒ (باب: إذا أَسْلَمَت المُشْركَةُ أو النَّصرانِيَّةُ تحتَ الذِّمِّيِّ أو(1) الحَرْبِيِّ)
قال العَينيُّ: واقتصاره على النَّصرانية ليس بقيدٍ لأنَّ اليهوديَّة أيضًا مثلُها، ولو قال: إذا أسلمت المشركة أو الذِّمِّيَّة لكان أحسن وأشمل، ولم يَذكر جواب (إذا) الَّذي هو الحكم لإشكاله، إلى آخر ما ذكر.
قال الحافظ: وكأنَّه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك، ولم يجزم بالحكم لإشكاله بل أورد التَّرجمة مورد السُّؤال فقط، وقد جرت عادته أنَّ دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم، والمراد بالتَّرجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، هل تقع الفرقة بينهما بمجرَّد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يوقف في العدَّة فإن أسلم استمرَّ النِّكاح، وإلَّا وقعت الفرقة بينهما، وفيه خلافٌ مشهورٌ وتفاصيل يطول شرحها، وميل البخاريِّ إلى أنَّ الفرقة تقع بمجرَّد الإسلام كما سأبيِّنها. انتهى.
وكتب الشَّيخ في «الكوكب الدُّرِّيِّ» تحت ترجمة الإمام التِّرْمِذيِّ: باب: في الزَّوجين المشركين يسلم أحدهما: هذا يشمل ما إذا بقي بعد الإسلام في دار الكفر ولم ينتقل إلى دار الإسلام، وما إذا هاجر أحدُ الزَّوجين بعد الإسلام، فعندنا: لا يفرَّق بينهما مِنْ غير تباين الدَّارين وهو الثَّابت بالحديث، وأمَّا إذا أسلم وبقي هناك فلا يقع التَّفريق بنفس الإسلام ما لم يصدر أمرٌ يُنسب إليه التَّفريق كالإباء، فإنَّ الإسلام جامعٌ لا مفرِّقٌ، إلى آخر ما بسط فيه مِنْ قصَّة زينب وغيرها.
وفي «هامشه»: قال ابن عبَّاسٍ: إذا أسلمت النَّصرانيَّة قبل زوجها بساعةٍ حرُمت عليه، وبذلك قال عطاءٌ والثَّوريُّ وفقهاء الكوفة، واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاريُّ، وشرط أهل الكوفة ومَنْ وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلام في تلك المدَّة فيمتنع إن كانا معًا في دار الإسلام، وقال مجاهدٌ: إذا أسلم في العدَّة يتزوَّجها وبه قال الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمد وإسحاق وأبو عُبيدٍ، قاله الحافظ.
قلت: أي: بدون تجديد العقد في العدَّة، كما صرَّحوا به.
قوله: (عن ابن عبَّاسٍ: إذا أسلمت...) إلى آخره، فقال بالحرمة بدون عرض الإسلام أو غيره وهو مختار البخاريِّ، فيقع الفرقة بلا مهلةٍ. انتهى مِنَ «الفيض».
وفيه أيضًا قوله: (وقال الحسن وقَتادة في مجوسيَّين أسلما) أي: أسلما معًا فهما على نكاحهما، وهو المذهب عندنا، ولا عبرة بالنَّظر المنطقيِّ بأنَّ صورة إسلامها(2) متعذِّرٌ، فلا بدَّ مِنْ متقدِّمٍ(3) ولو يسيرًا، لأنَّ التَّقدُّم مثله ساقطٌ لا يُعتبر به.
قوله: (وإذا سبق أحدُهما صاحبه وأبى الآخرُ بانت...) إلى آخره، وهذا يشير إلى عرض الإسلام أيضًا، لأنَّه أدار البينونة على الإباء، والإباء يُشِعر بعرض الإسلام عنده أيضًا. انتهى كلام «الفيض».
ثُمَّ ذكر الحافظ في «الفتح»: تنبيهٌ: استطرد البخاريُّ مِنْ أصل ترجمة الباب إلى شيءٍ ممَّا يتعلَّق بشرح آية الامتحان، فذكر أثر عطاءٍ فيما يتعلَّق بالمعاوضة المشار إليها في الآية بقوله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة:11] ثُمَّ ذكر أثر مجاهدٍ المقوِّيَ لدعوى عطاءٍ أنَّ ذلك كان خاصًّا بذلك العهد الَّذي وقع بين المسلمين وبين قريشٍ، وأنَّ ذلك انقطع يوم الفتح.
وكأنَّه أشار بذلك إلى أنَّ الَّذي وقع في ذلك الوقت مِنْ تقرير المسلمة تحت المشرك(4) لانتظار إسلامه ما دامت في العدَّة منسوخٌ لِما دلَّت عليه هذه الآثار / مِنِ اختصاص ذلك بأولئك، وأنَّ الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت ألَّا تقرَّ تحت زوجها المشرك أصلًا، ولو أسلم وهي في العدَّة، وقد ورد في أصل المسألة حديثان متعارضان:
أحدهما: [ما] أخرجه أحمد مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ: ((أنَّ رسول الله صلعم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بستِّ سنين على النِّكاح الأوَّل، ولم يُحْدِث شيئًا)).
والحديث الثَّاني: ما خرَّجه التِّرْمِذيُّ وابن ماجه مِنْ رواية عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن(5) الرَّبيع بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ))... إلى آخر ما بسط الحافظ مِنَ الكلام على هذين الحديثين، فارجع إليه.
وقال أيضًا: ثُمَّ ذكر البخاريُّ مِنْ(6) حديث عائشة في شأن الامتحان، وبيانه لشدَّة تعلُّقه بأصل المسألة. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((و)).
[2] في (المطبوع): ((إسلامهما)).
[3] في (المطبوع): ((التقدم)).
[4] في (المطبوع): ((المشركة)).
[5] قوله: ((بن)) ليس في (المطبوع).
[6] قوله: ((من)) ليس في (المطبوع).