-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░23▒ <باب: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} الآية(1) [المجادلة:1]>
كذا في «النُّسخة الهنديَّة»، وفي «نسخ الشُّروح الثَّلاثة»: <باب: الظِّهار وقول الله تعالى...> إلى آخره، ولم يتعرَّضوا عن اختلاف النُّسخ، وفي «الأوجز»: والظِّهار_بكسر الظَّاء المعجمة _: مصدر ظاهَرَ، مفاعلةٌ مِنَ الظَّهر.
قال الحافظ: الظِّهار: قول الرَّجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمِّي، وإنَّما خصَّ الظَّهر بذلك دون سائر الأعضاء، لأنَّه محلُّ الرُّكوب غالبًا، ولذلك سمِّي المركوب ظهرًا، فشبِّهت الزَّوجة بذلك، لأنَّها مركوب الرَّجل. انتهى.
وذُكر في «الأوجز» في ذلك وجوهٌ أخر، / فارجع إليه لو شئت.
وكذا بُسط فيه فروعٌ عديدةٌ ممَّا يتعلَّق بالظِّهار.
وقال العَينيُّ: ثُمَّ الكلام فيه على أنواعٍ:
الأوَّل: سبب نزول هذه الآيات، ثُمَّ بسطَها.
النَّوع الثَّاني: في صورة الظِّهار، واعلم أنَّ الألفاظ الَّتي يصير به المرء مظاهرًا على نوعين: صريحٌ نحو: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، أو أنتِ عندي كظهر أمِّي، وكنايةٌ نحو: أن يقول أنت عليَّ كأمِّي، أو مثل أمِّي أو نحوهما يُعتبر فيه نيَّته، وإن أراد ظِهارًا كان ظِهارًا، وإن لم ينو لا يصير مظاهرًا، وعند محمَّد بن الحسن: هو ظِهارٌ، وعن أبي يوسف: هو مثله إن كان في الغضب، وعنه أن يكون إيلاءً، وإن نوى طلاقا كان طلاقًا بائنًا.
النَّوع الثَّالث: لا يكون الظِّهار إلَّا بالتَّشبيه بذات مَحْرمٍ، فإذا ظاهر بغير ذات محرمٍ فليس بظهارٍ، وبه قال الحسن وعطاءٌ، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في قولٍ، وعنه_وهو أشهر أقواله _: إنَّ كلَّ مَنْ ظاهر بامرأةٍ حلَّ له نكاحُها يومًا مِنَ الدَّهر فليس ظِهارًا، ومَنْ ظاهر بامرأةٍ لم يحلَّ له نكاحها قطُّ فهو ظِهارٌ، وقال مالكٌ: مَنْ ظاهر بذات مَحرمٍ أو بأجنبيَّةٍ فهو كلُّه ظهارٌ، وعن الشَّعبيِّ أنَّه لا ظهار إلَّا بأمٍّ أو جدَّةٍ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ، وبه قالت الظَّاهريَّة.
النَّوع الرَّابع: فيمن يصحُّ منه الظِّهار، ثُمَّ بسط الاختلاف فيه.
والنَّوع الخامس: في بيان الكفَّارة، وهو تحرير رقبةٍ قبل الوطء سواءٌ كانت ذكرًا أو أنثى، صغيرةً أو كبيرةً، مسلمةً أو كافرةً لإطلاق النَّصِّ، وقال الشَّافعيُّ: لا تجوز الكافرة، وبه قال مالكٌ وأحمد... إلى آخر ما بسط.
وفي «هامش الهنديَّة»: واختُلف فيما إذا لم يعيِّن الأمَّ بأنْ قال مثلًا: كظهر أختي، فعن الشَّافعيِّ في القديم لا يكون ظِهارًا بل يختصُّ بالأمِّ، وقال في الجديد: يكون ظِهارًا وهو قول الجمهور، وعليه الحنفيَّة، [قوله]: (وقول الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} إلى آخره [المجادلة:1]) واستدلَّ بقوله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [الآية] [المجادلة:2] على أنَّ الظِّهار حرامٌ.
وقد ذكر المصنِّف في الباب آثارًا واقتصر على الآية وعليها وكأنَّه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك، وقد ذكر بعض طرقه تعليقًا في أوائل كتاب التَّوحيد مِنْ حديث عائشة، وفيه تسمية المظاهر وتسمية المجادِلة، وهي الَّتي ظاهر منها، والرَّاجح أنَّها خولة بنت ثعلبة، وأنَّه أوَّل ظهارٍ كان في الإسلام، كذا في «الفتح». انتهى ما في «الهامش».
[1] قوله: ((الآية)) ليس في (المطبوع).