-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░24▒ (باب: الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ...) إلى آخره
قال ابن بطَّالٍ: ذهب الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا كانت مُفهِمةً تتنزَّل منزلة النُّطق، وخالفه الحنفيَّة في بعض ذلك، ولعلَّ البخاريَّ ردَّ عليهم بهذه الأحاديث الَّتي جعل فيها النَّبيُّ صلعم الإشارة قائمةً مَقام النُّطق، وإذا جازت الإشارة في أحكامٍ مختلفةٍ في الدِّيانة فهي لِمَنْ لا يمكنه النُّطق أَجْوَزُ.
وقال ابن المنيِّر: أراد البخاريُّ أنَّ الإشارة بالطَّلاق وغيره مِنَ الأخرس وغيره الَّتي يُفهم منها(1) الأصل والعدد نافذٌ كاللَّفظ. انتهى.
قال الحافظ: ويظهر لي أنَّ البخاريَّ أورد هذه التَّرجمة وأحاديثَها توطئةً لِما يذكره مِنَ البحث في الباب الَّذي يليه مع مَنْ فرَّق بين لِعان الأخرس وطلاقه، والله [تعالى] أعلم.
وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة، فأمَّا في حقوق الله [تعالى] فقالوا: يكفي ولو مِنَ القادر على النُّطق، وأمَّا في حقوق الآدميِّين كالعقود والإقرار والوصيَّة ونحو ذلك، فاختلف العلماء فيمن اعتُقل لسانه.
ثالثها: عن أبي حنيفة: إن كان مأيوسًا مِنْ نُطْقه، وعن بعض الحنابلة: أن تصل(2) بالموت، ورجَّحه الطَّحاويُّ، وعن الأوزاعيِّ: إن سبقه كلامٌ، ونُقل عن مكحولٍ: إن قال: فلانٌ حرٌّ ثُمَّ أصمت فقيل له: وفلانٌ فأومأ صحَّ، وأمَّا القادر على النُّطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين. انتهى.
وتقدَّم شيءٌ مِنَ الكلام على الإشارة / في كتاب الوصايا في (باب: إذا أومأ المريض برأسه) كذا في «هامش اللَّامع».
وردَّ العلَّامة العيني: على أبلغ وجهٍ وأوكده على مَنْ قال مِنَ الشُّرَّاح مِنِ ابن بطَّالٍ وغيره: أنَّ الإمام البخاريَّ أراد بهذا الباب الرَّدَّ على أبي حنيفة، إذ قال: وكذلك ابن بطَّالٍ الَّذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجهٍ باطلٍ حيث قال: حاول البخاريُّ بهذا الباب الرَّدَّ على أبي حنيفة لأنَّه صلعم حَكَمَ بالإشارة في هذه الأحاديث، إلى أن قال: وإنَّما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنَّه لم يعلم السُّنن الَّتي جاءت بجواز الإشارات في أحكامٍ مختلفةٍ. انتهى.
قلت: هذا الَّذي قاله قلَّة أدبٍ فمَنْ قال: إنَّ أبا حنيفة لم يَعلم هذه السُّنن فمَنْ نقله عنه أنَّه لم يجوِّز العمل بالإشارة؟ وهذه كتب أصحابه ناطقةٌ بجواز ذلك كما نبَّهنا على بعض شيءٍ مِنْ ذلك، وقال أصحابنا إشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللِّسان، فيلزمه الأحكام بالإشارة [و]بالكتابة حتَّى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك مِنَ الأحكام بخلاف معتقل الَّذي حُبس لسانه، فإنَّ إشارته غير معتبرةٍ، لأنَّ الإشارة لا تنبئ عن المراد إلَّا إذا طالت وصارت معهودةً كالأخرس. انتهى.
قلت: وطلاق الأخرس واقع عند الأئمَّة الأربعة.
قال الموفَّق: ولا يقع الطَّلاق بغير لفظ الطَّلاق إلَّا في موضعين:
أحدهما: مَنْ لا يَقدر على الكلام كالأخرس إذا طلَّق بالإشارة طُلِّقت زوجته، وبهذا قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرَّأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم... إلى آخر ما فيه.
[1] في (المطبوع): ((منه)).
[2] في (المطبوع): ((إن اتصل)).