-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية [البقرة:226])
ووقع في «شرح ابن بطَّالٍ»: (باب: الإيلاء، وقوله تعالى...) إلى آخره، قاله الحافظ، وقال العَينيُّ: واعلم أنَّ الكلام هاهنا أي: في الإيلاء في عدَّة مواضع، ثُمَّ بسطها أشدَّ البسط.
وفي «هامش النُّسخة الهنديَّة» عن العينيِّ: الإيلاء في اللُّغة: الحَلِف، والإيلاء المذكور في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} [البقرة:226] هو الحَلِف على ترك قربان امرأته، أي: وطئها أربعة أشهرٍ أو أكثر منها، كقوله لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو لا أقربك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثَّوريِّ.
وقال ابن المنذر: أكثر أهل العِلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقلَّ مِنْ أربعة أشهرٍ، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد وأبو ثورٍ: الإيلاء أن يحلف ألَّا يطأ امرأته أكثر مِنْ أربعة أشهرٍ، وإن حلف على أربعة أشهرٍ أو فيما دونها لم يكن موليًا(1). انتهى.
ثُمَّ قال العَينيُّ: الموضع الثَّاني في حكم الإيلاء وهو أنَّه إن وطئها في الأربعة الأشهر كفَّر، لأنَّه حَنِثَ في يمينه، وإن لم يطأها حتَّى مضت أربعة أشهرٍ بانت المرأة منه بتطليقةٍ واحدةٍ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وعند ابن المسيِّب ومكحولٍ وربيعة والزُّهريِّ: يقع تطليقةً رجعيَّةً، وذكر البخاريُّ عن ابن عمر أنَّ المولى(2) يوقَف حتَّى يطلِّق، وقال مالكٌ: كذلك الأمر عندنا، وبه قال اللَّيث والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاق وأبو ثورٍ(3)، فإن طلَّق فهي واحدةٌ رجعيَّةٌ إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا تصحُّ رجعته حتَّى يطأ في العدَّة، ولا يُعلم أحدٌ قاله غيرَه. انتهى.
وقال الإمام التِّرْمِذيُّ في «جامعه»: والإيلاء أن يحلف الرَّجل ألَّا يقرب امرأته أربعة أشهرٍ أو أكثر، واختلف أهل العِلم فيه إذا مضت أربعة أشهرٍ، فقال بعض أهل العِلم مِنْ أصحاب النَّبِيِّ صلعم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهرِ يوقف فإمَّا أن يَفيء وإمَّا أن يطلِّق وهو قول مالك بن أنسٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ، وقال بعض أهل العِلم مِنْ أصحاب النَّبِيِّ صلعم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وهو قول الثَّوريِّ وأهل الكوفة. انتهى.
وفي «هامشه»: قال محمَّدٌ في «الموطَّأ»: قال ابن عبَّاسٍ في تفسير آية الإيلاء إنَّه قال: الفيء: الجماع في الأربعة(4) الأشهر، وعزيمة الطَّلاق انقضاءُ الأربعة، فإذا مضت بانت بتطليقةٍ، ولا يوقَف بعدها، وكان عبد الله بن عبَّاسٍ أعلم بتفسير القرآن مِنْ غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامَّة. انتهى.
وفي «التَّعليق الممجَّد»: ثُمَّ عند أبي حنيفة وأصحابه(5) والشَّافعيِّ في الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهرٍ يكون موليًا(6)، واشترط مالكٌ أن يكون مضرًّا بها، أو يكون حالة الغضب، فإن كان للإصلاح لم يكن موليًا(7)، ووافقه أحمد / واتَّفق الأئمَّة الأربعة وغيرهم على أنَّه لو حلف ألَّا يقرب أقلَّ مِنْ أربعة أشهرٍ لا يكون موليًا(8).
ثُمَّ في الإيلاء الشَّرعيِّ إنْ جامع زوجته في أربعة أشهرٍ فليس عليه إلَّا كفَّارة يمينٍ، وإن مضت أربعة أشهرٍ ولم يفئ بجماعٍ ولا بلسانٍ طلِّقت طلقةً بائنةً عند الحنفيَّة، وبه قال ابن مسعودٍ وعليٌّ وزيد بن ثابتٍ وغيرهم، وذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد إلى أنَّ المولي إذا لم يفئ ومضت أربعةُ [أشهُرٍ] لا يقع بمضيِّ هذه المدَّة طلاقٌ بل يوقف حتَّى يفيء أو يطلِّق. انتهى مختصرًا.
وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «الكوكب الدُّرِّيِّ»: وفسَّروا_أي الحنفيَّة _ قوله تعالى فيه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} [الآية] [البقرة:226] في أيَّام التَّربُّص فكذا وإن عزموا الطَّلاق فلم يفيئوا فكذا، وهو أوفق بقوله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:226] لِما فيه مِنْ نقص(9) ما حلفوا عليه مِنْ عدم القربان أربعة أشهرٍ بخلاف ما فسَّروه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((مؤليًا)).
[2] في (المطبوع): ((المولي)).
[3] قوله: ((وأبو ثور)) ليس في (المطبوع).
[4] في (المطبوع): ((الأربع)).
[5] في (المطبوع): ((وأصحاب)).
[6] في (المطبوع): ((مؤليًا)).
[7] في (المطبوع): ((مؤليًا)).
[8] في (المطبوع): ((مؤليًا)).
[9] في (المطبوع): ((نقض)).