-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ ([باب:] لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)
كتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع»: وأنت تعلم أنَّا لم نقل بوقوعه قبل النِّكاح حتَّى يجري علينا شيءٌ مِنِ احتجاجاته الَّتي ساقها. انتهى.
وفي «هامشه»: قال العَينيُّ: قال الكَرمانيُّ: في(1) مذهب الحنفيَّة أنَّ الطَّلاق يقع(2) قبل النِّكاح فأراد البخاريُّ الرَّدَّ عليه، قال العَينيُّ: لم تقل الحنفيَّة: إنَّ الطَّلاق يقع قبل وجود النِّكاح وليس هذا بمذهبٍ لأحدٍ، فالعجب مِنَ الكَرْمانيِّ ومَنْ وافقه في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام؟ إلى آخر ما ذكر.
والمسألة خلافيَّةٌ شهيرةٌ بسطت في «الأوجز» وفيه أنَّ العلماء كافَّةً أجمعوا على أنَّ تنجيز الطَّلاق على الأجنبيَّة لا يصحُّ، أمَّا تعليق الطَّلاق فالخلاف فيه شهيرٌ معروفٌ في الفقه والأصول، ومذهب الحنفيَّة في ذلك أنَّ الرَّجل إذا علَّق الطَّلاق، أو العِتق على الملك أو سبب الملك فيصح ُّالتَّعليق وينفذ في الطَّلاق والعِتق معًا، مثل أن يقول الرَّجل: إذا زوِّجتُ فلانةَ فهي طالقٌ، أو إن ملكتُ هذا العبد فهو حرٌّ، فينفذ الطَّلاق والعتق في الصُّوَر كلِّها عندنا الحنفيَّة، ولا يصحُّ الطَّلاق ولا العتق عند الشَّافعيَّة لا تنجيزًا_كما تقدَّم _ ولا تعليقًا ولا تعميمًا ولا تخصيصًا.
وللإمام أحمد في ذلك ثلاث رواياتٍ:
الأولى: مثل الحنفيَّة.
والثَّانية: مثل الشَّافعيَّة.
والثَّالثة: التَّفريق بين الطَّلاق والعتق.
ففي الطَّلاق: مثل الشَّافعيَّة.
وفي العتق: مثل الحنفيَّة، واختلفت الحنابلة في التَّرجيح، فمنهم مَنْ رجَّح الرِّواية الثَّانية كالموفَّق، ومنهم اختار الثَّالثة كالخَرقيِّ.
وللإمام مالكٍ في ذلك ثلاث رواياتٍ:
الأولى: المرجوحة [وهي] عدم الوقوع مطلقًا وهي رواية ابن وهبٍ والمَخْزُوْمِيِّ عنه.
والثَّانية: التَّوقُّف في ذلك.
والثَّالثة: الرَّاجحة في المذهب، والمشهور المعروف مِنْ مذهبه والمختار عند المالكيَّة أنَّه إن عيَّن امرأةً أو عبدًا مثل أن يقول: إن تزوَّجت هذه المرأةَ أو ملكت هذا العبدَ، أو نسبهما إلى قبيلةٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لزمه الطَّلاقُ و(3)العتق، وإن أطلق وعمَّم مثل أن يقول: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجها، أو كلُّ عبدٍ ملكت فلا ينفذ الطَّلاق ولا العِتق... إلى آخر ما بسط(4) في «الأوجز»، كذا في «هامش اللَّامع».
[1] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((صحة الطلاق)) بدل قوله: ((أن الطلاق يقع)).
[3] في (المطبوع): ((أو)).
[4] في (المطبوع): ((بسطه)).