-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاث)
أي: دفعةً واحدةً أو مفرَّقًا (لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229]) أي: تَطْلِيقَةٌ بعد تَطْلِيقَةٍ على التَّفريق دون الجمع ({فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:229]) برجعةٍ ({أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]) وهذا عامٌّ يتناول إيقاع الثَّلاث دفعةً واحدةً، وقد دلَّت الآية على ذلك مِنْ غير نَكيرٍ خلافًا لِمَنْ لم يُجِزْ ذلك لحديث: ((أبغضُ الحلال إلى الله الطَّلاق)) وقال الشِّيعة وبعض أهل الظَّاهر: لا يقع إذا أوقعه دفعةً واحدةً، وعن بعض المبتدعة أنَّه إنَّما يلزم بالثَّلاث إذا كانت مجموعةً واحدةً وهو قول محمَّد بن إسحاق صاحب «المغازي» وحجَّاج بن أَرْطاة، إلى آخر ما ذكره القَسْطَلَّانيُّ.
وذكر الحافظ في معنى التَّرجمة وجهين إذ قال: وفي التَّرجمة إشارةٌ إلى أنَّ مِنَ السَّلف مَنْ لم يُجِزْ وقوع الطَّلاق الثَّلاث، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع / مَنْ كَرِه البينونة الكبرى وهي بإيقاع الثَّلاث أعمَّ مِنْ أن تكون مجموعةً أو مفرَّقةً، ويمكن أن يُتمسَّك له بحديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطَّلاق)) وأخرج سعيد بن منصورٍ عن أنسٍ: ((أنَّ عمر رضي الله تعالى كان إذا أتى(1) برجلٍ طلَّق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره)) وسنده صحيحٌ، ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز مَنْ قال: لا يقع الطَّلاق إذا أوقعها مجموعةً للنَّهي عنه، وهو قولٌ للشِّيعة(2) وبعض أهل الظَّاهر، ثُمَّ بسط الحافظ الكلام على المسألة.
وكذا بسط الكلام عليه الشَّيخ في «البذل» فارجع إليهما لو شئت.
وتقدَّم مِنْ كلام صاحب «الفيض» أنَّ ميل المصنِّف إلى مذهب الشَّافعيِّ مِنْ أنَّه لا بِدْعيَّ عنده مِنْ حيث العدد، فلذا لا يكون الجمع بين الطَّلقات الثَّلاث بِدعةً عنده.
قوله: (وقال ابن الزُّبَير: في مريضٍ طلَّق...) إلى آخره، سكت الشُّرَّاح عن بيان مذاهب الأئمَّة في ذلك، قال الحافظ: ومحلُّ المسألة المذكورة كتابُ الفرائض، وإنَّما ذُكِرت هاهنا(3) استطرادًا.
وفي «الهداية»: إذا طلَّق امرأته في مرض موته بائنًا فمات وهي في العدَّة ورثتْه، وإن مات بعد انقضاء العدَّة فلا ميراث، وقال الشَّافعيُّ: لا ترثُ في الوجهين، وقال ابن الهُمَام: أجمعوا على أنَّها ترث في العدَّة في الطَّلاق الرَّجعيِّ، وقيَّدَه بالعدَّة لأنَّها لا ترث بعدها خلافًا لمالكٍ إذ قال: ترث وإن تزوَّجت بعشرٍ، ولابن أبي ليلى: ترث ما لم تتزوَّج بآخر، وهو قول أحمد. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع»: بسط الكلام على إطلاق المريض في «الأوجز» وفيه: حكى صاحب «التَّعليق الممجَّد» عن «البناية» فيه ثنتي عشرة مذاهب، ثُمَّ ذكر فيه مذاهب الأئمَّة الأربعة في تلك المسألة، فارجع إليه لو شئت.
[1] في (المطبوع): ((أُتي)).
[2] في (المطبوع): ((الشيعة)).
[3] في (المطبوع): ((هنا)).