-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░38▒ (باب: قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} [الطلاق:4])
قال الحافظ: سقط لفظ(1) (باب) لأبي ذَرٍّ وكريمة، وثبت للباقين، ووقع عند ابن بطَّالٍ: <كتاب العدَّة باب: قول الله...> إلى آخره. انتهى.
وتقدَّم أيضًا ذكر اختلاف النُّسخ تحت الباب السَّابق.
قوله: (قال مجاهدٌ: إن لم تعلموا يَحِضْنَ أو لا يَحِضْنَ) أي: فسَّر قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق:4] أي: لم تعلموا، وقوله: (واللَّائِي قَعَدْن عن الحَيْضِ) أي: حكمهنَّ حكمُ اللَّائي يَئسن.
وقوله: ({وَاللَّائِي ولَمْ(2) يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4]) أي: أنَّ حكم اللَّائي لم يحضن أصلًا ورأسًا حكمهنَّ في العدَّة حكمُ اللَّائي يئسن، فكان تقدير الآية: واللَّائي لم يحضن كذلك، لأنَّها وقعت بعد قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4] وأثر مجاهدٍ هذا وصله الفِرْيابيُّ، وتقدَّم بيانه في تفسير سورة الطَّلاق... إلى آخر ما ذكر الحافظ في تفسير الآية، وبيان الاختلاف.
وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع»: قوله: (إنْ لم تَعْلَمُوا يَحِضْنَ...) إلى آخره، أي: اشتبه عليكم علمُه بانجرار الدَّم مِنَ الاستحاضة وغيره. انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (واللَّائي قَعَدْن عن الحيض) أي: كَبِرن وصِرْن عَجَائز، وقوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي: أصلًا ومِنَ(3) الصِّغار اللَّائي لم يبلغن مِنَ(4) الحيض. انتهى.
فعلى هذا المذكورُ هاهنا ثلاثة أقسامٍ:
الأولى: الَّتي اشتبه أمرها بانجرار الدَّم.
الثَّانية: العجوز الَّتي بلغت سنَّ الإياس.
والثَّالثة: الصَّغيرة الَّتي لم يبلغ(5) سنَّ الحيض.
قال القَسْطَلَّانيُّ: وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس، وهو اثنتان وستُّون سنةً، أهو دم حيضٍ أو استحاضةٍ، فعدَّتهن ثلاثة أشهرٍ، وإذا كانت عدَّة المرتابات بها فغير المرتابات أَولى، والأكثرون على أنَّ المعنى: إن ارتبتم في الحكم لا في اليأس. انتهى.
فحصل في تفسير الآية ثلاثة أقوالٍ:
الأوَّل: المذكور في البخاريِّ مِنْ قول مجاهدٍ.
والثَّاني والثَّالث: ما حكاهما القَسْطَلَّانيُّ.
وفي «هامش اللَّامع»: قال ابن كَثيرٍ: وفي قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق:4] قولان:
أحدهما: وهو قول طائفةٍ مِنَ السَّلف كمجاهدٍ والزُّهريِّ: أي: إنْ رأين دمًا وشَكَكْتم في كونه حيضًا أو استحاضةً وارتبتم فيه.
والقول الثَّاني: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق:4] في حكم عدَّتهن ولم تعرفوه فهو(6) ثلاثة أشهرٍ، وهذا مرويٌّ عن سعيد بن جُبيرٍ وهو اختيار ابن جَريرٍ، وهو أظهر في المعنى. انتهى.
قلت: وهذا الثَّاني هو المعنى الأخير المتقدِّم في كلام القَسْطَلَّانيِّ الَّذي نسبه إلى الأكثر.
ثُمَّ اعلم أنَّه اختلفت الأئمَّة في عدَّة المستحاضة، فعن مالكٍ فيه روايتان:
إحداهما: سنَةٌ مطلقًا.
والثَّانية: إن كانت مميِّزةً فعدَّتها بالأقراء وإلَّا فبالسَّنة.
وفي مسلك الإمام أحمد تفاصيلُ كثيرةٌ بُسطت في «الأوجز» جملتها أنَّها إن كانت مميِّزةً أو معتادةً فتعتدُّ بالأقراء، وإن كانت مبتدئةً أو ناسيةً فعن أحمد فيها روايتان: / إحداهما أنَّ عدَّتها ثلاثة أشهرٍ.
والثَّانية: تعتدُّ سنَةً.
وأمَّا عندنا الحنفيَّة فقال محمَّدٌ في «موطَّئه»: المعروف عندنا أنَّ عدَّتها على أقرائها الَّتي كانت تجلس فيما مضى، وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامَّة مِنْ فقهائنا. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] قوله: ((سقط لفظ)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((لم)).
[3] في (المطبوع): ((وهنَّ)).
[4] في (المطبوع): ((سنَّ)).
[5] في (المطبوع): ((تبلغ)).
[6] في (المطبوع): ((فوق)).