الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها

          ░42▒ (باب: المُطَلَّقَة إذا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَن زَوْجِهَا...) إلى آخره
          قال العلَّامة القَسْطَلَّانيُّ: وجواب (إذا) محذوفٌ والتَّقدير: تنتقل إلى مسكنٍ غيرِ مسكن الطَّلاق، قال في «الفتح»: وقد أخذ البخاريُّ التَّرجمة مِنْ مجموع ما ورد في قصَّة فاطمة فرتَّب الجواز على أحد الأمرين: إمَّا خشية الاقتحام عليها، وإمَّا أن يقع منها على أهل مطلِّقها فُحشٌ مِنَ(1) القول، ولم يرَ أنَّ بين الأمرين في قصَّة فاطمة معارضةً لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها.
          وقال الكَرْمانُّي: فإن قلت: لم يذكر البخاريُّ ما شرط في التَّرجمة مِنَ البذاء، قلت: عُلم مِنَ القياس على الاقتحام، والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدَّة الحاجة إلى الاحتراز عنه، وقال شارح «التَّراجم»: ذكر في التَّرجمة الخوف عليها، والخوف منها، والحديث يقتضي الأوَّل، وقاس الثَّانيَ عليه، ويؤيِّده قول عائشة لها في بعض الطُّرق: ((أخرجك هذا اللِّسان)) فكأنَّ الزِّيادة لم تكن على شرطه، فضمَّنها للتَّرجمة قياسًا. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((في)).