الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب خيار الأمة تحت العبد

          ░15▒ (باب: خِيار الأَمَةِ تحتَ العَبْدِ)
          قال الحافظ: يعني: إذا عتقت، وهذا مصيرٌ مِنَ البخاريِّ إلى ترجيح قول مَنْ قال: إنَّ زوج بَريرة كان عبدًا، وقد ترجم في أوائل النِّكاح بحديث عائشة في قصَّة بَريرة (باب: الحرَّة تحت العبد) / وهو جزمٌ منه أيضًا بأنَّه كان عبدًا.
          واعتَرض(1) عليه هناك ابنُ المنيِّر بأنَّه ليس في حديث الباب أنَّ زوجها كان عبدًا، وإثبات الخيار لها لا يدلُّ لأنَّ المخالف يدَّعي ألَّا فرق بين ذلك في الحرِّ والعبد، والجواب أنَّ البخاريَّ جرى على عادته مِنَ الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث، إلى آخر ما بسط الحافظ مِنَ الكلام على الرِّوايات المختلفة الواردة في هذا الباب، وترجيح ما هو الرَّاجح عنده.
          ومسألة الباب خلافيَّةٌ تقدَّم في أوائل النِّكاح في (باب: الحرَّة تحت العبد).
          وفي «الفيض» خالف أبا حنيفة وجعل [لها] الخيار إن كانت تحت العبد، وإن كانت تحت الحرِّ فلا خيار لها.


[1] في (المطبوع): ((اعترض)).