-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░18▒ (باب: قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221])
لم يبتَّ البخاريُّ حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها، فالأكثر أنَّها على العموم، وأنَّها خصَّت بآية المائدة، وعن بعض السَّلف أنَّ المراد بالمشركات هنا عَبَدَة الأوثان والمجوس، حكاه ابن المنذر وغيره، ثُمَّ أورد المصنِّف فيه قول ابن عمر في نكاح النَّصرانيَّة، وهذا مصيرٌ منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنَّه يرى أنَّ آية المائدة منسوخةٌ، وبه جزم إبراهيم الحربيُّ وردَّه النَّحاس وحمله على التَّورُّع، كما سيأتي.
وذهب الجمهور إلى أنَّ عموم آية البقرة خُصَّ بآية المائدة، وهي قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] فبقي سائر المشركات على أصل التَّحريم، وأطلق ابن عبَّاسٍ أنَّ آية البقرة منسوخةٌ بآية المائدة، وقد قيل: إنَّ ابن عمر شذَّ بذلك، فقال ابنُ المنذر: لا يُحفظ عن أحدٍ مِنَ الأوائل أنَّه حرَّم ذلك. انتهى.
لكنْ أخرج ابن أبي شيبة بسندٍ حسنٍ أنَّ عطاءً كره نكاح اليهوديَّات والنَّصرانيَّات، وقال: كان ذلك والمسلمات قليلٌ، ورُوي عن عمر أنَّه كان يأمر بالتَّنزُّه عنهنَّ مِنْ غير أن يحرِّمهنَّ، وقيل: إنَّ هذا مراد ابن عمر أيضًا(1) لكنَّه خلاف ظاهر السِّياق، لكنَّ الَّذي احتجَّ به ابنُ عمر يقتضي تخصيص المنع بمَنْ يشرك مِنْ أهل الكتاب لا مَنْ يوحِّد، وقد فَصَلَ كثيرٌ مِنَ العلماء كالشَّافعيَّة بين مَنْ دخل آباؤها في ذلك الدِّين قبل التَّحريف أو النَّسخ أو بعد ذلك، وهو مِنْ جنس مذهب ابن عمر، بل يمكن أن يُحمل عليه.
وذهب الجمهور إلى تحريم النِّساء المجوسيَّات، وجاء عن حذيفة أنَّه تسرَّى بمجوسيَّةٍ، أخرجه ابن أبي شيبة وأورده أيضًا عن سعيد بن المسيِّب وطائفةٍ، وبه قال أبو ثورٍ، وقال ابن بطَّالٍ: هو محجوجٌ بالجماعة والتَّنزيل، وأجيب بأنَّه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصَّحابة والتَّابعين.
وأمَّا التَّنزيل: فظاهره أنَّ / المجوس ليسوا أهل كتاب، لقوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} [الأنعام:156] لكن لمَّا أخذ النَّبيُّ صلعم الجزية مِنَ المجوس دلَّ على أنَّهم أهلُ كتاب، فكان القياس أن تجري عليهم بقيَّة أحكام الكتابيِّين، لكن أجيب عن أخذ الجزية مِنَ المجوس أنَّهم اتَّبعوا فيهم الخبر(2)، ولم يَرِدْ مثل ذلك في النِّكاح والذَّبائح، وسيأتي تعرُّضٌ لذلك في كتاب الذَّبائح إن شاء الله تعالى. انتهى مِنَ «الفتح».
قال العَينيُّ في شرح ترجمة الباب: وإنَّما ذكر هذه الآية الكريمة توطئةً للأحاديث الَّتي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللَّذين بعده، وإنَّما لم ينبِّه على المقصود مِنْ إيرادها للاختلاف القائم فيها، وقد أخذ ابن عمر بعموم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] حتَّى كره نكاح أهل الكتاب، وأشار إليه البخاريُّ بإيراد حديثه في هذا الباب، ونكح جماعةٌ مِنَ الصَّحابة نساءً نصرانيَّاتٍ ولم يرَوا بذلك بأسًا، إلى آخر ما بسط.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: والأئمَّة الأربعة على حِلِّ الكتابيَّة الحرَّة، وعلى المنع مِنْ غير أهل الكتابين مِنَ المجوس وإن كان لهم شبهةُ كتابٍ، إذ لا كتاب بأيديهم وكذا المتمسِّكون بصحف شيث وإدريس وإبراهيم وزبور داود، لأنَّها لم تنزل بنظمٍ يُدرس ويُتلى وإنَّما أوحي إليهم معانيها... إلى آخر ما ذكر.
قلت: والَّذي يظهر عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ المصنِّف مال في تلك المسألة إلى قول ابن عمر ومَنْ وافقه مِنْ بعض السَّلف، ثُمَّ لا يذهب عليك أنَّ حكم الحرائر مِنَ الكتابيَّات يخالف حكم إماء أهل الكتاب، أمَّا الأوَّل فقد تقدَّم الحكم في ذلك، وأنَّ الأئمَّة الأربعة متَّفقةٌ في إباحة النِّكاح فيها.
وفي «الأوجز»: لا اختلاف بين أهل العِلم في حلِّ حرائر أهل الكتاب، قال ابن المنذر: لا يصحُّ عن أحدٍ مِنَ الأوائل أنَّه حرَّم ذلك، وبه قال سائر أهل العِلم، وحرَّمته الإماميَّة لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221]، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:10]... إلى آخر ما بسط فيه، وقد تقدَّم الخلاف فيه لبعض السَّلف كابن عمر وغيره.
وأمَّا حكم إماء أهل الكتاب فهي مسألةٌ خلافيَّةٌ، فقد ترجم الإمام مالكٌ في «موطَّئه»: النَّهي عن نكاح إماء أهل الكتاب، وفي «الأوجز»: قال الموفَّق: وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوَّج أمَةً كتابيَّةً لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء:25] وهذا ظاهر مذهب أحمد وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وقال أبو مسيرة(3) وأبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاحها، لأنَّها تحلُّ بملك اليمين، فحلَّت بالنِّكاح، ونُقل ذلك عن أحمد إلَّا أنَّ الخلَّال ردَّ هذه الرِّواية وقال: إنَّما توقَّف أحمدُ فيها... إلى آخر ما فيه.
وهاهنا مسألةٌ ثالثةٌ: وهي إجماعيَّةٌ بين الأئمَّة الأربعة، وهي إباحة وطء الأمَة الكتابيَّة بملك اليمين، ففي «الأوجز» عن «المغني» أنَّ أمَته الكتابيَّة حلالٌ له، وهذا قول عامَّة أهل العِلم إلَّا الحسنَ البصريَّ فإنَّه كرهه. انتهى.
[1] قوله: ((أيضًا)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((الخير)).
[3] في (المطبوع): ((ميسرة)).