-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ باب: كَيْفَ يُبَايِعُ الإمَامُ النَّاسَ.
فيه: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ، أَوْ نَقُولَ، بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ). [خ¦7199] [خ¦7200]
وفيه: أَنَسٌ: (خَرَجَ النَّبيُّ صلعم في غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ والمُهَاجِرَةِ)
فَأَجَابُوا:
نَحنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا [خ¦7201]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم إذا بَايَعنَاهُ عَلى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ). [خ¦7202]
وفيه: ابْنُ دِينَارٍ: شَهِدْتُ(1) ابْنَ عُمَرَ حِينَ اجْتَمَعَ النَّاسُ على عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْد ِاللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ على سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ. [خ¦5090]
وفيه: جَرِيرٌ قَالَ: (بَايَعْتُ النَّبيَّ صلعم على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُّلِ مُسْلِّم). [خ¦7204]
وفيه: سَلَمَةُ بنُ الأَكوَعِ: (قُلْتُ عَلى أيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبيَّ صلعم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: على الْمَوْتِ). [خ¦7206]
وفيه: الْمِسْوَرُ: أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ أَنَا بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ على هَذَا الأمْرِ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَيه حَتَّى مَا يُرَى أَحَدٌ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ على عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ التي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ.
قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَ(2) بِكَبِيرِ نَوْمٍ، انْطَلِقْ فَادْعُ لِيَ الزُّبَيرَ وسَعْدًا(3)، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي(4) فَقَالَ: ادْعُ لي عَلِيًّا، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ على طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لي عُثْمَانَ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ(5)، فَلَمَّا صَلَّى اِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إلى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إلى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ ☺، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ في أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلا تَجْعَلَنَّ على نَفْسِكَ سَبِيلًا، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ على سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ والْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ. [خ¦7207]
قال المُهَلَّب: اختلفت ألفاظ بيعة النبيِّ صلعم فروي: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ). وروي: ((على الجهاد)). وروي: (عَلَى المَوتِ)، وقد بيَّن ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف في بيعتهما ما يجمع معاني البيعة كلَّها، وهو قولهم: (عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ وَعَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ).
وقوله: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ) لقوله ╡: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة:286].
وأمَّا قوله: (فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ) فهذه بيعة العقبة الثانية، بايعوه على أن يقاتلوا / دونه، ويهلكوا أنفسهم وأموالهم. قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطًا سوى شرطه، حدَّثني عُبَاْدَة بن الوليد بن عُبَاْدَة بن الصَّامت عن أبيه عن جدِّه عُبَاْدَة بن الصَّامت قال: ((بايعنا رسول الله صلعم بيعة الحرب على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحقِّ أينما كنَّا لا نخاف في الله لومة لائمٍ)).
وكان عُبَاْدَة من الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى بيعة النساء. قال ابن إسحاق: وكانوا في العقبة الثانية ثلاثةً وسبعين رجلًا من الأوس والخزرج وامرأتين.
قال المُهَلَّب: قوله: (وَلَا نُنَازِعَ الأَمرَ أَهلَهُ)؛ فيه دليلٌ قاطعٌ على أنَّ الأنصار ليس لهم في الخلافة شيءٌ كما ادَّعاه الحُبَاب وسعد بن عُبَاْدَة، ولذلك ما اشترط عليهم النبيُّ صلعم هذا أيضًا.
وأمَّا الرهط الذين ولَّاهم عمر فمنهم: عثمان وعليٌّ والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقَّاص. وقال عمر ☺: إن عجل بي أمرٌ فالشورى في هؤلاء الستَّة الذين توفِّي رسول الله صلعم وهو عنهم راضٍ.
قال الطبريُّ: فلم يكن أحدٌ(6) من أهل الإسلام يومئذٍ له منزلتهم في الدين والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة(7) الأمَّة.
فإن قيل: فقد كان في(8) هؤلاء الستَّة من هو أفضل من صاحبه، والمعروف من مذهب عمر أنَّ أحقَّ الناس بالإمارة أفضلهم دينًا، وأنَّه لا حقَّ للمفضول فيها مع الفاضل، فكيف جعلها في قوم بعضهم أفضل من بعضٍ؟
قيل: إنَّما أدخل الذين ذكرت في الشورى للمشاورة والاجتهاد للنظر للأمَّة؛ إذ كان واثقًا منهم بأنَّهم لا يألون المسلمين(9) نصحًا فيما اجتمعوا عليه، وأنَّ المفضول منهم لا يترك، والتقدُّم على الفاضل، ولا يتكلَّم في منزلةٍ غيره أحقُّ بها منه، وكان مع ذلك عالمًا برضا الأمَّة بمن رضي به النفر الستَّة؛ إذ كان الناس لهم تبعًا وكانوا للناس أئمَّةً وقادةً، لا أنَّه كان يرى للمفضول منهم حقًّا مع الفاضل في الإمامة.
وفيه أيضًا: الدلالة على بطلان ما قاله أهل الإمامة من أنَّها في الخيار وأشخاص قد وقف عليها رسول الله صلعم أمَّته فلا حاجة بهم إلى التشاور فيمن يقلِّدونه أمرها، وذلك أنَّ عمر جعلها شورى بين(10) النفر الستَّة ليجتهدوا في أولاهم بها، فلم ينكر ذلك أحدٌ من النفر الستَّة، ولا من غيرهم من المهاجرين والأنصار، ولو كان فيهم ما قد كان وقف عليه رسول الله صلعم بعينه ونصَّبه لأمَّته كان حريًّا أن يقول منهم قائلٌ: ما وجه التشاور في أمرٍ قد كفيناه ببيان الله تعالى لنا على لسان رسوله؟
وفي تسليم جميعهم له ما فعله ورضاهم بذلك(11) أبين البيان، وأوضح البرهان على أنَّ القوم لم يكن عندهم من رسول الله صلعم في شخصٍ بعينه عهدٌ، وأنَّ الذي كان عندهم في ذلك من عهده إليهم كان وقفًا على موصوفٍ بصفاتٍ، يحتاج إلى إدراكها بالاستنباط والاجتهاد(12)، فرضوا وسلَّموا له ما فعل من ردِّه الأمر في ذلك إلى النفر، إذ كانوا(13) يومئذٍ أهل الأمانة على الدين وأهله.
وفيه: الدلالة الواضحة على أنَّ الجماعة الموثوق بأديانهم ونصحتهم للإسلام وأهله إذا عقدوا عقد الخلافة لبعض من هو من أهلها على تشاورٍ منهم واجتهادٍ؛ فليس لغيرهم من المسلمين حلُّ ذلك العقد ممَّن لم يحضر عقدهم وتشاورهم إذ كانوا العاقدين قد أصابوا الحقَّ فيه، وذلك أنَّ عمر أفرد للنظر في الأمر(14) النفر الستَّة ولم يجعل لغيرهم فيما فعلوا اعتراضًا، وسلَّم ذلك من فعله جميعهم، ولم ينكره منهم منكرٌ، ولو كان العقد في ذلك لا يصحُّ إلَّا باجتماع الأمَّة عليه(15)، لكان خليقًا أن يقول له منهم قائل: إنَّ الحقَّ الواجب بالعقد الذي خصَّصت بالقيام به هؤلاء الستَّة لم يخصَّهم به دون سائر الأمَّة، بل الجميع منهم في ذلك شركاء، ولكن القوم لمَّا كان الأمر / عندهم على ما وصفت سلَّموا وانقادوا، ولم يتعرَّض منهم متعرِّضٌ(16)، ولا أنكره منهم منكرٌ.
وقوله: (بَعدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيلِ) قال صاحب «العين»: الهجوع: النوم بالليل خاصَّةً. يقال: هَجَع يهجَعُ. وقومٌ هُجَّعٌ وهُجوعٌ. وقد تقدَّم تفسير قوله: (ابْهَارَّ اللَّيلُ) في(17) كتاب الصلاة. [خ¦567]
[1] في (ص): ((سمعه)).
[2] في (ص): ((الثلاث)).
[3] في (ص): ((لي سعدًا والزبير)).
[4] زاد في (ص): ((ثم)).
[5] قوله: ((بالصبح)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((أحد)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((وسياسة)).
[8] في (ص): ((من)).
[9] في (ص): ((للمسلمين)).
[10] في (ص): ((في)).
[11] في (ص): ((به)).
[12] في (ص): ((بالاجتهاد والاستنباط)).
[13] في (ص): ((النفر وكانوا)).
[14] في (ص): ((في النظر للأمر)).
[15] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[16] في (ص): ((ولم يعترض منهم فيه متعرض)).
[17] في (ص): ((تفسير ابهار في)).