شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيعة النساء

          ░49▒ باب: بَيْعَةِ النِّسَاءِ
          رواه ابن عَبَّاسٍ.
          وفيه: عُبَادَةُ: (قَالَ لَنَا النَّبيُّ صلعم وَنَحْنُ في المَجْلِسٍ: تبَايِعُونِي على أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وفى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ على اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَأَمْرُهُ إلى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. فَبَايَعْنَاهُ على ذَلِكَ). [خ¦7213]
          وفيه: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الآيَة: {أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا}[الممتحنة:12]قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلعم يَدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا). [خ¦7214]
          وفيه: أُمُّ عَطِيَّةَ: (بَايَعْنَا النَّبيَّ صلعم فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقنَ}[الممتحنة:12]، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلانَةُ أَسْعَدَتْنِي فأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلا أُمُّ سُلَيْمٍ) الحديث. [خ¦7215]
          قال المؤلِّف: كلَّما خاطب الله تعالى به الرجال من شرائع الإسلام فقد دخل فيه النساء، ولزمهنَّ من ذلك ما لزم الرجال إلَّا ما خصَّ به الرجال ممَّا لا قدرة للنساء عليه؛ من القيام بفرض الحرب وشبهه ممَّا قد بيَّن سقوطه عن النساء. وهذه البيعة في هذه الأحاديث كانت بيعة العقبة الأولى بمكَّة قبل أن يفرض عليهم الحرب، ذكر ذلك ابن إسحاق وأهل السِّيَر وقالوا(1): كانوا اثني عشر رجلًا.


[1] في (ص): ((قالوا)).