-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب: مَا يُكْرَهُ مِن الثَّنَاءِ على السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ على سَلاَطِينَنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هذا(1) نِفَاقًا. [خ¦7178]
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الذي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ). [خ¦7179]
قال المؤلِّف: لا ينبغي لمؤمنٍ أن يثني على سلطانٍ أو غيره في وجهه وهو عنده مستحقٌّ للذَّمِّ، ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله(2) إذا خرج من عنده؛ لأنَّ ذلك نفاقٌ كما قال ابن عمر، وقال فيه ◙: (شَرُّ النَّاسِ ذُو الوَجهَينِ) وقال: إنَّه لا يكون عند الله وجيهًا؛ لأنَّه يُظهِر لأهل الباطل الرضا عنهم، ويظهر لأهل الحقِّ مثل ذلك ليرضي كلَّ فريقٍ منهم ويريه أنَّه منهم وهذه المداهنة المحرَّمة على المؤمنين.
قال المُهَلَّب: فإن قال قائلٌ: إنَّ حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة يعارضان قوله ◙ للذي استأذن عليه(3): ((بئس ابن العشيرة)) ثمَّ تلقَّاه بوجهٍ طلقٍ وترحيبٍ.
قيل: ليس بينهما تعارضٌ بحمد الله؛ لأنَّه لم يقل ◙ خلاف ما قاله عنه؛ بل أبقاه على التجريح عند السامع، ثمَّ تفضَّل عليه بحسن اللقاء والترحيب لما كان يلزمه ◙ من الاستئلاف، وكان يلزمه التعريف لخاصَّته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق، وقد قيل: إن تلقِّيه له بالبشر إنَّما كان لاتِّقاء شرِّه، وليكفَّ بذلك أذاه عن المسلمين، فإنَّما قصد بالوجهين جميعًا إلى نفع المسلمين بأن عرَّفهم بسوء(4) حاله وبأن كفاهم ببشره له أذاه وشرَّه.
وذو الوجهين بخلاف هذا؛ لأنَّه يقول الشيء بالحضرة، ويقول ضدَّه في غير الحضرة، وهذا تناقضٌ، والذي فعله ◙ محكمٌ مبينٌ لا تناقض فيه؛ لأنَّه لم يقل لابن العشيرة عند لقائه إنَّه فاضلٌ ولا صالحٌ بخلاف ما قال فيه في غير وجهه.
ومن هذا الحديث استجاز الفقهاء التجريح والإعلام بما يظنُّ من سوء حال الرجل إذا خشي منه على المسلمين، وسأتقصَّى(5) في كتاب الأدب في باب المداراة مع الناس الكلام في معنى قوله ◙ ((بئس ابن العشيرة))(6). [خ¦6131]
[1] في (ص): ((ذلك)).
[2] في (ص): ((بخلاف ما يقول)).
[3] قوله: ((للذي استأذن عليه)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((سوء)).
[5] زاد في (ص):((ذلك)).
[6] قوله: ((في باب المداراة.... ابن العشيرة)) ليس في (ص).