شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه

          ░53▒ باب: هَلْ لِلإمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ
          فيه: كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: (لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهَى النَّبيُّ صلعم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا، فَلَبِثْنَا على ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ َ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا). [خ¦7225]
          قال المُهَلَّب: أصل الهجران في كتاب الله ╡ وهو أمر الله تعالى عباده بهجران نسائهم في المضاجع، فإذا كان الهجران من المعاقبة بنصِّ كتاب الله تعالى، فلذلك استعمله النبيُّ صلعم في عقوبة كعب بن مالكٍ حين تخلَّف عن الغزو مع رسول الله صلعم، وترك ما افترض الله تعالى عليه من الجهاد مع نبيِّه ونصرته وبذل نفسه دونهم. وقد قال سَحنون: إذا سجن الرجل في دين امرأته أو غيره فليس له أن يدخل امرأته في السجن؛ لأنَّه إنَّما أُدخِل فيه تأديبًا له وتضييقًا عليه، فإذا لم يمنع من لذته(1) فلم يضيِّق عليه.


[1] في (ص): ((إربه)).