-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ باب: الْقَضَاءِ على الْغَائِبِ.
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)(1). [خ¦7180]
اختلف العلماء في القضاء على الغائب فأجاز ذلك سوَّارٌ القاضي ومالكٌ والليث والشافعيُّ وأبو ثورٍ وأبو عبيدٍ.
قال الشافعيُّ: يُقضى بذلك في كلِّ شيءٍ. وروى ابن القاسم عن مالكٍ: أنَّه يقضى بذلك في الدين ولا يُقضى به في أرضٍ ولا عَقَّارٍ، وفي كلِّ شيءٍ كانت له فيه حججٌ إلَّا أن تكون غيبة المدعى عليه طويلةً.
قال أصبغ: مثل الغدوة من الأندلس ومكَّة من إفريقية وشبه ذلك، وأرى أن يحكم عليه إذا كانت غيبة انقطاعٍ.
قال مالكٌ: وكذلك إن غاب بعد ما توجَّه عليه القضاء قُضي عليه. قال ابن حبيبٍ: عرضت قول ابن القاسم عن مالكٍ على ابن الماجشون فأنكر أن يكون مالكٌ قاله، وقال: أمَّا علماؤنا وحكَّامنا بالمدينة فالعمل عندهم على الحكم على الغائب في جميع الأشياء.
وقالت طائفةٌ: لا يُقضى على الغائب. رُوي ذلك عن شريحٍ والنخعيِّ والقاسم وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لا يقضى على الغائب ولا من هرب عن الحكم بعد إقامة البيِّنة، ولا على من استتر في البلد، ولكنَّه يأتي من عند القاضي من ينادي على بابه ثلاثة أيَّامٍ فإن لم يحضر أنفذ عليه القضاء.
واحتجَّ الكوفيُّون بالإجماع أنَّه لو كان حاضرًا لم يسمع بيَّنة المدَّعي حتَّى يسأل المدَّعى عليه، فإذا غاب فأحرى أن لا يسمع. قالوا: ولو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور عند الحاكم مستحقًّا عليه، وقد ثبت أنَّ الحضور مستحقٌّ عليه؛ لقوله تعالى: / {وَإِذَا دُعُوا إلى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ}[النور:48]فذمَّهم على الإعراض عن الحكم وترك الحضور، فلولا أنَّ ذلك واجبٌ عليهم لم يلحقهم الذمُّ.
قالوا: وروي عن عليٍّ حين بعثه النبيُّ صلعم إلى اليمن قال له: ((لا تقض لأحدٍ الخصمين حتَّى تسمع من الآخر))، وقد أمر النبيُّ صلعم بالمساواة بين الخصمين في المجلس، واللحظ واللفظ. والحكم على الغائب يمنع من هذا كلِّه. قال ابن القصَّار: واحتجَّ(2) الذين أجازوا القضاء على الغائب بحديث هندٍ وأنَّ النبيَّ ◙ قضى لها على زوجها بالأخذ من ماله وهو غائبٌ. فإن قيل: حكم من غير أن قامت البيِّنة بالزوجيَّة وثبوت الحقِّ عليه.
قيل: ليس يكون الحكم إلَّا بعد إقامة البيِّنة، وهذا معلومٌ لم يحتج إلى نقله. وقال الطبريُّ: لم يسألها النبيُّ صلعم البيِّنة لعلمه بصحَّة دعواها. وقال(3) ابن المنذر: وإنَّما حكم عليه وهو غائبٌ لمَّا علم ما يجب لها عليه، فحكم بذلك عليه ولم ينتظر حضوره، ولعلَّه لو حضر أدلى بحجَّةٍ فلم يؤخِّر صلعم الحكم بذلك وأمضاه عليه وهو غائبٌ.
وقد تناقض الكوفيُّون في ذلك فقالوا: لو ادَّعى رجلٌ عند حاكمٍ أنَّ له على غائبٍ حقًّا وجاء برجلٍ فقال: إنَّه كفيله واعترف له الرجل أنَّه كفيله إلَّا أنَّه قال: لا شيء له عليه. فقال أبو حنيفة: يحكم على الغائب ويأخذ الحقَّ من الكفيل، وكذلك إذا قامت امرأة الغائب وطلبت النفقة(4) من مال زوجها، فإنَّه يحكم لها عليه بالنفقة عندهم.
قال ابن المنذر: ومن تناقضهم(5) أنَّهم يقضون للمرأة والوالدين والولد على الذي عنده المال الغائب إذا أقرَّ به، ولا يقضون للأخ والأخت ولا لذي رحمٍ محرَّمٍ، ووجوب نفقات هؤلاء عندهم كوجوب نفقات الآباء والأبناء والزوجة، ولو ادُّعي على جماعةٍ غُيَّبٍ دعوى مثل أن يقول: قتلوا عبدي. وحضر منهم(6) واحدٌ حُكم عليه وعلى الغُيَّب، فقد أجازوا الحكم على الغائب.
[1] قوله: ((فيه: عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدًا.... وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) ليس في (ص). وزاد في (ص): ((وحديث هند)).
[2] في (ص): ((ويحتج)).
[3] في (ص): ((قال)).
[4] قوله: ((النفقة)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((تناقض)).
[6] قوله: ((منهم)) ليس في (ص).