-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ باب: إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (بَعَثَ النَّبيُّ صلعم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَيَدفَعُ إلى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ مَرَّتَيْنِ). [خ¦7189]
لم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى بجورٍ أو بخلاف أهل العلم فهو مردودٌ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإنَّ الإثم ساقطٌ فيه(1)، والضمان لازمٌ في ذلك عند عامَّة أهل العلم، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ضمان ذلك على ما يأتي بيانه.
ووجه موافقة الحديث للترجمة هو قوله صلعم: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيكَ ممَّا صَنَعَ خَالِدٌ) يدلُّ تبرُّؤه ◙ من قتل خالدٍ للذين قالوا: (صَبَأنَا) أنَّ قتله لهم حكمٌ منه بغير الحقِّ؛ لأنَّ الله تعالى يعلم الألسنة كلَّها ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم، لكن عذَره النبيُّ صلعم بالتأويل؛ إذ كلُّ متأوِّلٍ فلا عقوبة عليه ولا إثم.
واختلفوا في ضمان خطأ الحاكم، فقالت طائفةٌ: إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتلٍ أو جراحٍ فدية ذلك في بيت المال. هذا قول الثوريِّ وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وقالت طائفةٌ: هو على عاقلة الإمام والحاكم. وهذا قول الأوزاعيِّ وأبي يوسف ومحمَّدٍ والشافعيِّ، وليس فيها جوابٌ لمالكٍ. واختلف أصحابه فيها فقال ابن القاسم كقول الأوزاعيِّ: الدية على عاقلة الحاكم. وقال في الشاهدين إذا شهد في دينٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو حدٍّ من الحدود، أرى(2) أن يضمنا الدين، ويكون عليهما قيمة العبد في العتق وقصاص العقل في أموالهما. وهو قول أشهب في الشاهدين. وقال: الأموال مضمونةٌ بالخطأ كما هي بالعمد، وليست كالدماء. وهو قول أصبغ. وقال ابن الماجِشون: ليس على الحاكم شيءٌ من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا على(3) بيت مال المسلمين، وكذلك قال في الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما وادَّعيا الغلط أنَّه لا غرم عليهما. وهو قول محمَّد بن مسلمة.
وذكر ابن حبيبٍ أن قول ابن الماجِشون هو قول المغيرة وابن دينارٍ وابن أبي حازمٍ وغيرهم.
وحجَّة من لم يوجب الدية أنَّه لم يرو في الحديث أنَّ النبيَّ صلعم أغرمه الدية ولا غرمها عنه. وقوله صلعم: ((إذا اجتهد الحاكم(4) فأخطأ فله أجرٌ)). ولا يجوز أن يؤجر إلَّا على ما هو بفعله مطيعٌ، فإذا كان مطيعًا فما صدر عنه من تلف نفسٍ أو مالٍ فلا ضمان عليه، وهذا اختيار إسماعيل بن إسحاق.
وحجَّة الذين أوجبوا الضمان والدية الإجماع على أنَّ الأموال مضمونةٌ بالخطأ كما هو بالعمد، ولا تسقط الدية في ذلك من أجل أنَّها لم يذكر في الحديث وجوبها، كما لم تسقط في دية الناقتين عن حمزة حين جبَّ أسنمتهما وبقر خواصرهما، وإن كان لم يذكر ذلك في الحديث.
وروي عن عثمان أنَّه جعل عقل المرأة التي أمر برجمها على عاقلته، وروي أنَّ امرأةً ذُكِرت عند عمر بالزنا فبعث إليها ففزعت فألقت ما في بطنها فاستشار الصحابة في ذلك، فقال له عبد الرحمن بن عوفٍ وغيره: إنَّما أنت / مؤدِّبٌ ولا شيء عليك. فقال لعليٍّ: ما تقول؟ فقال: إن كان اجتهدوا فقد أخطأوا، عليك الدية. قال عمر: عزمت عليك لتقسمنَّها على قومك. فأوجب عليٌّ بحضرة الصحابة الدية والتزمها(5) عمر، وضربها على عاقلته، والمرأة وإن كانت أسقطت من الفزع فهو من جهته. وليس في قوله صلعم: ((إذا اجتهد الحاكم(6) فأخطأ))، دليلٌ على إسقاط الضمان في ذلك، وإنَّما فيه سقوط الإثم عن المجتهد وأنَّه مأجورٌ إن لم يتعمَّد الخطأ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمان.
[1] في (ص): ((عنه)).
[2] في (ز): ((أي)) والمثبت من (ص).
[3] في (ص): ((في)).
[4] في (ص): ((أحدكم)).
[5] في (ص): ((الصحابة وألزمها)).
[6] في (ص): ((الإمام)).