-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب: رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ على الْقَضَاءِ أَجْرًا، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.
فيه: عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّعْدِيَّ: أَنَّهُ قَدِمَ على عُمَرَ ☺ في خِلافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ(1) تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ ☺: فَمَا تُرِيدُ إلى ذَلِكَ؟ فقُلْتُ: إِنَّ لي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً على الْمُسْلِمِينَ، قَالَ عُمَرُ: لا تَفْعَلْ، (فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الذي أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ(2) أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ(3) لي النَّبيُّ صلعم: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ(4)، وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ). [خ¦7163] [خ¦7164]
أجمع العلماء أنَّ أرزاق الحكَّام من الفيء، وما جرى مجراه ممَّا يصرف في مصالح المسلمين؛ لأنَّ الحكم بينهم من أعظم مصالحهم.
وقال الطبريُّ: في هذا الحديث الدليل الواضح على أنَّ من شُغل بشيءٍ من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمَّال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله صلعم عمر العمالة على عمله الذي استعمله عليه، فكذلك سبيل كلِّ مشغولٍ بشيءٍ من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه وسبيله(5) سبيل عمر في ذلك.
قال غيره: إلَّا أنَّ طائفةً من السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء.
روي ذلك عن ابن مسعودٍ والحسن البصريِّ والقاسم، وذكره ابن المنذر عن عُمَر بن الخطَّاب.
ورخَّصت في ذلك طائفةٌ. وذكر ابن المنذر أنَّ زيد بن ثابتٍ كان يأخذ على القضاء أجرًا، وروي ذلك عن ابن سيرين وشريحٍ، وهو قول الليث وإسحاق وأبي عبيدٍ، والذين كرهوه ليس بحرامٍ عندهم.
وقال الشافعيُّ: إذا(6) أخذ القاضي(7) جعلًا لم يحرم عليه عندي. واحتجَّ أبو عبيدٍ في جواز ذلك بما فرض الله تعالى للعاملين على الصدقة، وجعل لهم منها حقًّا لقيامهم وسعيهم فيها.
قال ابن المنذر: وحديث ابن السَّعدِيِّ حجَّةٌ في جواز أرزاق القضاة من وجوهها. قال المُهَلَّب: وإنَّما كره ذلك من كرهه؛ لأنَّ أمر القضاء إنَّما هو محمولٌ في الأصل على الاحتساب، ولذلك عظمت منازلهم / وأجورهم في الآخرة، ألا ترى أنَّ الله تعالى أمر نبيَّه وسائر الأنبياء ‰ أن يقولوا: ما أسألكم(8) عليه أجرًا؛ ليكون ذلك دليلًا على البراءة من الاتِّهام.
ولذلك قال مالكٌ ☼: أكره أجر قسام القاضي؛ لأنَّ من مضى كانوا يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرًا. فأراد أن يجري هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذي وضعه الله تعالى للأنبياء ‰؛ لئلَّا يدخل في هذه الصناعة من لا يستحقُّها ويتحيَّل(9) على أموال المسلمين، وأمَّا من حكم بالحقِّ إذا تصرَّف في مصالح المسلمين فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك. وقد روي عن عُمَر بن الخطَّاب ☺ أنَّه استعمل ابن مسعودٍ على بيت المال، وعمَّار بن ياسرٍ على الصلاة، وابن حنيفٍ على الجند، ورزقهم كلَّ يومٍ شاةً شطرها لعمَّار؛ وربعها لابن مسعودٍ، وربعها لابن حنيفٍ.
وأمَّا العاملون عليها فهم السعاة المتولُّون لقبض الصدقات، ولهم من الأجر بقدر أعمالهم على حسب ما يراه الإمام في ذلك، وقد تقدَّم هذا المعنى(10) في كتاب الزكاة [خ¦1500]، وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصيِّ أن يأكل من مال يتيمه(11). [خ¦2755]
وأمَّا قول النبيِّ صلعم لعمر في العطاء: (خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ) فإنَّما أراد ◙ الأفضل والأعلى من الأجر؛ لأنَّ عمر وإن كان مأجورًا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه للعطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدلُّ أنَّ الصدقة بعد التموُّل أعظم أجرًا؛ لأنَّ خلق الشحِّ حينئذٍ مستوِّلٌ على النفوس.
وفيه: أنَّ أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه؛ لأنَّه يقع في إضاعة المال، وقد نهى النبيُّ صلعم عن ذلك.
[1] زاد في (ص): ((أن)).
[2] زاد في (ص): ((من هو)).
[3] زاد في (ص): ((قال)).
[4] في (ص): ((متشوف)).
[5] قوله: ((وسبيله)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((إذا)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((القضاء)).
[8] في (ص): ((لا أسألكم)).
[9] في (ص): ((أو يتحيل)).
[10] قوله((هذا المعنى))ليس في (ص).
[11] قوله: ((وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه)) ليس في (ص).