-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: الأمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ
فيه: مُعَاوِيَةُ: (أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى على اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ وَلا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالأمَانِيَّ التي تُضِلُّ أَهْلَهَا، إِنِّي(1) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأمْرَ في قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ على وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ). [خ¦7139]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ). [خ¦7140]
قال المؤلِّف: هذا يردُّ قول النَّظَّام وضرارٍ ومن وافقهما من الخوارج أنَّ الإمام ليس من شرطه أن يكون قرشيًّا. قالوا: وإنَّما يستحقُّ(2) الإمامة من كان قائمًا بالكتاب والسنَّة من أفناء الناس من العجم وغيرهم. قال ضرارٌ: وإن اجتمع رجلان قرشيٌّ ونبطيٌّ ولَّينا النبطيَّ؛ لأنَّه أقلُّ عشيرةً، فإذا عصى الله وأردنا خلعه كانت شوكته علينا أهون.
قال أبو بكر بن الطيِّب: وهذا قولٌ ساقطٌ لم يعرِّج المسلمون عليه، وقد ثبت عن النبيِّ صلعم أنَّ الخلافة في قريشٍ، وعمل بذلك المسلمون قرنًا بعد قرن فلا معنى لقولهم، وقد صحَّ عن النبيِّ صلعم أنَّه أوصى بالأنصار، وقال: ((من ولي منكم من هذا الأمر شيئًا فليتجاوز عن مسيئهم)) ولو كان الأمر إليهم لما أوصى بهم. /
وممَّا يشهد لصحَّة هذه الأحاديث احتجاج أبي بكرٍ وعمر رضوان الله عليهما بها على رؤوس الأنصار في السقيفة، وما كان من إذعان الأنصار، وخنوعهم لها عند سماعها وإذكارهم بها حتَّى قال سعد بن عُبَاْدَة: منَّا الوزراء ومنكم الأمراء. ورجعت الأنصار عمَّا كانوا عليه حين تبيَّن لهم الحقُّ بعد أن نصبوا الحرب، وقال الحُبَاب بن المنذر: أنا جُذَيلها المُحكَّك وعُذَيقها المُرَجَّب. وانقادوا لأبي بكرٍ مذعنين.
ولولا علمهم بصحَّة هذه الأخبار لم يلبثوا أن يقدحوا فيها، ويتعاطوا ردَّها، ولا كانت قريشٌ بأسرها تقرُّ كذبًا يدعى عليها؛ لأنَّ العادة جرت فيما لم يثبت من الأخبار أن يقع الخلاف والقدح فيها عند التنازع، ولا سيَّما إذا احتجَّ به في هذا الأمر العظيم مع إشهار السيوف، واختلاط القول.
وممَّا يدلُّ على كون الإمام قرشيًّا اتِّفاق الأمَّة في الصدر الأوَّل وبعده من الأعصار على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك، فثبت أنَّ الحقَّ في اجتماعها وإبطال قول من خالفها، وسيأتي في كتاب الرجم في باب الرجم للحبلى من الزنا إذا أحصنت شيءٌ من هذا المعنى(3). [خ¦6830]
قال المُهَلَّب: وأمَّا حديث عبد الله بن عَمْرٍو أنَّه سيكون ملكٌ من قحطان، فيحتمل أن يكون ملكًا غير خليفةٍ يتغلَّب على الناس من غير رضًا به، وإنَّما أنكر ذلك معاوية لئلَّا يظنَّ أحدٌ أنَّ الخلافة تجوز في غير قريشٍ، ولو كان عند أحدٍ في ذلك علمٌ من النبيِّ صلعم لأخبر به معاوية حين خطب بإنكار ذلك عليهم، وقد روي في الحديث ما يدلُّ(4) أنَّ ذلك إنَّما يكون عند ظهور(5) أشراط الساعة وتغيير الدين، روى أبو هريرة عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: ((لا تقوم الساعة حتَّى يخرج رجلٌ من قحطان يسوق الناس بعصاه))، فقوله صلعم: ((لا تقوم الساعة)) يدلُّ أنَّ ذلك من أشراط القيامة وممَّا لا يجوز، وكذلك ترجم البخاريُّ بهذا الحديث في كتاب الفتن في باب تغير الزمان حتَّى تعبد الأوثان، وفهم منه هذا المعنى. [خ¦7117]
[1] في (ص):((فإني)).
[2] في (ص): ((استحق)).
[3] قوله: ((في باب الرجم للحبلى من الزنا إذا أحصنت شيء من هذا المعنى)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((مايدل))ليس في (ص).
[5] قوله: ((ظهور)) ليس في (ص).