-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ باب: يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا.
فيه: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ في الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صلعم؟! فَقَالَ(1) عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي في ذَلِكَ / حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَجعتُ في ذَلِكَ إلى الذي(2) رَأَه عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ وَاجْمَعْهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صلعم؟!، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يَحثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ في ذَلِكَ الذي رَأَيَا، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ}[التوبة:128]إلى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَوْ أبي خُزَيْمَةَ، فَأَلْحَقْتُهَا في سُورَتِهَا، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أبي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ ابنَةِ عُمَرَ. [خ¦7191]
قَالَ أبوعُبَدِ اللهِ البخاريُّ: اللِّخَافُ: الْخَزَفَ.
قال المُهَلَّب: هذا يدلُّ أنَّ العقل أصل الخلال المحمودة كالأمانة والكفاية في عظيم الأمور؛ لأنَّه لم يصف زيدًا بأكثر من العقل، وجعله سببًا لائتمانه ورفع التُّهمة عنه؛ لقوله: (إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ).
وفيه: دليلٌ على اتِّخاذ الكاتب للسلاطين والحكَّام، وأنَّه ينبغي أن يكون الكاتب عاقلًا فطنًا مقبول الشهادة، وهذا كقول كافَّة(3) الفقهاء. وقال الشافعيُّ(4): ينبغي لكاتب القاضي أن يكون عاقلًا لئلَّا يخدع ويحرص على أن يكون فقيهًا لئلَّا يؤتى من جهالةٍ، ويكون بعيدًا من الطمع نزهًا. وفيه: أنَّ من سبقت له معرفةٌ بالأمر فإنَّه أولى بالولاية، وأحقُّ بها ممَّن لا سابقة له في ذلك ولا معرفة.
وفيه: جواز مراجعة الكاتب للسلطان في الرأي ومشاركته له(5) فيه.
قال أبو بكر بن الطيِّب: إن قال قائلٌ من الرافضة: كيف جاز لأبي بكر جمع القرآن ولم يجمعه النبيُّ صلعم؟
قيل: يجوز أن يفعل الفاعل ما لم يفعله النبيُّ صلعم إذا كان في ذلك مصلحةٌ في وقته واحتياطٌ(6) للدين، وليس في أدلَّة الكتاب والسنَّة ما يدلُّ على فساد جمع القرآن بين لوحين وتحصينه، وجمع هممهم على تأمُّله، وتسهيل الانتساخ منه والرجوع إليه، والغنى به عن تطلُّب القرآن من الرقاع والعسب وغير ذلك ممَّا لا يؤمن عليه الضياع، فوجب أن يكون أبو بكر مصيبًا، وأنَّ ذلك من أعظم فضائله وأشرف مناقبه حين سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ من الأمَّة، وبأنَّ اجتهاده في النصح لله ولرسوله ولكتابه ودينه وجميع المؤمنين، وأنَّه في ذلك متَّبعٍ لله ولرسوله صلعم لإخباره تعالى في كتابه أنَّ القرآن كان مكتوبًا في الصحف الأولى، وأخبر عن تلاوة رسول الله صلعم من الصحف بقوله تعالى: {رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُو(7) صُحُفًا مُّطَهَّرَةً. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ}[البينة:2-3]فلم يكن جمع أبي بكر الصدِّيق ☺ بين اللوحين مخالفًا لله ولرسوله؛ لأنَّه لم يجمع ما لم يكن مجموعًا ولم يكتب(8) ما لم يكن مكتوبًا، وقد أمرهم النبيُّ صلعم بكتابته فقال: ((لا تكتبوا عنِّي شيئًا غير القرآن)).
فألَّف المكتوب وصانه، وأحرزه وجمعه بين لوحين، ولم يغيِّر منه شيئًا، ولا قدَّم منه مؤخَّرًا ولا أخَّر مقدَّمًا، ولا وضع حرفًا ولا آيةً في غير موضعها.
ودليلٌ آخر، وذلك أنَّ الله تعالى ضمن لرسوله صلعم ولسائر الخلق جمع القرآن وحفظه فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر:9]، وقال تعالى: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}[القيامة:16]، وقال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}[فصلت:42]. فنفى عنه إبطال الزائغين وإلباس الملحدين، ثمَّ أمر الرسولَ صلعم والأمَّةَ بحفظه والعمل به، فوجب أن يكون كلُّ أمرٍ عاد بتحصينه(9) وأدَّى إلى حفظه واجبًا على كافَّة الأمَّة فعله، فإذا قام به البعض فقد أحسن وناب عن باقي الأمَّة.
وقد روى عبدُ خَيرٍ، عن عليٍّ أنَّه قال: / يرحم الله أبا بكر هو أوَّل من جمع القرآن بين لوحين. وهذا تعظيمٌ منه لشأنه ومدحٌ له، وعليٌّ أعلم من الرافضة بصواب هذا الفعل، فيجب ترك قولهم لقوله.
وممَّا يدلُّ على صحَّة هذه الرواية عن عليٍّ ابتغاؤه لأجره وإطلاقه للناس كتب المصاحف وحضِّهم عليها وإظهاره(10) تحكيم ما ضمَّ الصدِّيق والجماعة بين لوحين، ولو كان ذلك عنده منكرًا لما أخرج إلى الدعاء إلى من يخالفه مصحفًا تنشره الريح، وإنَّما كان يخرجه من الصحف والعسب واللخاف على وجه ما كان مكتوبًا في زمن النبيِّ صلعم فدلَّ أنَّه مصوبٌ لفعل الصدِّيق والجماعة، وأنَّ(11) ذلك رأيه ودينه، وسيأتي في كتاب فضائل القرآن في باب جمع القرآن بقيَّة(12) الكلام في معاني هذا الحديث إن شاء لله تعالى. [خ¦4986]
[1] في (ص): ((قال)).
[2] في (ص): ((ذلك للذي)).
[3] في (ص): ((قول طائفة)).
[4] قوله: ((الشافعي)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((واحتياطًا)).
[7] قوله: ((رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُو)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((ولا كتب)).
[9] في (ص): ((لتحصينه)).
[10] في (ص): ((وإظهار)).
[11] في (ص): ((فإن)).
[12] في (ص): ((بقيته)). وقوله: ((الكلام في معاني هذا الحديث إن شاء لله تعالى)) ليس فيها.