-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ باب: مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْهُ.
فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لا يُحِلُّ حَرَامًا وَلا يُحَرِّمُ حَلالًا.
فيه: أُمُّ سَلَمَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا). [خ¦7181]
وفيه(1): عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إلى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أبي وُلِدَ على فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ ╡). [خ¦7182]
أجمع الفقهاء على أنَّ حكم الحاكم لا يخرج الأمر عمَّا هو عليه في الباطن، وإنَّما ينفذ حكمه في الظاهر الذي تُعبِّد به، ولا يحلُّ للمقضيِّ له مال المقضيِّ عليه إذا ادَّعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدي زورٍ، فالعلماء مجمعون أنَّ ذلك في الفروج والأموال سواءٌ؛ لأنَّها كلَّها حقوقٌ لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ(2)}[البقرة:188]وهو قول أبي يوسف.
وشذَّ أبو حنيفة ومحمَّدٌ فقالا: ما كان من تمليك مالٍ فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله صلعم: (فَمَن قَضَيتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأخُذْهُ، / فإِنَّما أَقطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّار) وما كان من حلِّ عصمة النكاح أو عقدها غير داخل في النهي، فلو تعمَّد شاهدا زورٍ الشهادة على امرأةٍ أنَّها قد رضيت بنكاح رجلٍ، وقضى الحاكم عليها بذلك لزمها النكاح ولم يكن لها الامتناع. ولو(3) تعمَّد رجلان الشهادة بالزور على رجلٍ أنَّه طلَّق امرأته، فقبل القاضي(4) شهادتهما لعدالتهما عنده وفرَّق بين الرجل والمرأة ثمَّ اعتدَّت(5) المرأة جاز لأحد الشاهدين أن يتزوَّجها وهو عالمٌ أنَّه كان كاذبًا في شهادته، لأنَّه لمَّا حلَّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواءٌ؛ لأنَّ قضاء القاضي قطع عصمتها وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن جميعًا، ولولا ذلك ما حلَّت للأزواج.
واحتجَّا بحكم اللِّعان وقالا(6): معلومٌ أنَّ الزوجة إنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدَّها وما فرَّق بينهما، فلم يدخل هذا في عموم قوله صلعم: (وَقَضَيتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأخُذْهُ).
واحتجَّ أصحاب مالكٍ والشافعيُّ وغيرهم بحديث أمِّ سلمة وعائشة وقالوا(7): قوله صلعم: (فَمَنْ(8) قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسلِمٍ فَإِنَّما هِيَ قِطعَةٌ مِنَ النَارِ) بيانٌ واضحٌ أنَّ حكمه بما ليس للمحكوم له لا يجوز له أخذه، وأنَّه حرامٌ عليه في الباطن. وقوله صلعم: (فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسلِمٍ) يشتمل على كلِّ حقٍّ، فمن فرَّق بين بعض الحقوق فعليه الدليل، ومثل هذا حكمه صلعم في ابن(9) وليدة زَمْعَة أنَّه لزمعة من أجل الفراش الظاهر ولم يلحقه بعتبة، ثمَّ لمَّا رأى صلعم شبهًا بعتبة قال لسودة زوجته: (احْتَجِبِي مِنهُ)؛ لجواز أن يكون من زنا.
فلو كان حكمه يقع ظاهرًا وباطنًا لم يأمر صلعم زوجته سودة بالاحتجاب منه مع حكمه بأنَّه أخوها.
ومن طريق الاعتبار أنَّا قد اتَّفقا على أنَّه لو ادَّعى إنسان على حرَّةٍ أنَّها أمته وأقام شاهدي زورٍ لم تكن أمته في الباطن من أجل حكم الحاكم، فكذلك في الفُروج كلِّها، وكذلك لو ادَّعى على ابنته أو أخته أنَّها زوجته وأقام شاهدي زورٍ، وحكم الحاكم بالزوجيَّة، فإنَّ أبا حنيفة يقول: لا تكون زوجته(10). وفرَّق بين الحرمة بالنسب وبين زوجة غيره ولا فرق بينهما؛ لأنَّه لمَّا كان حكم الحاكم لا يبيح المحرَّمة بالنسب، فكذلك لا يبيح المحرَّمة بنكاحٍ غيره.
[1] في (ص): ((فيه)).
[2] قوله: (({بالإثم وأنتم تعلمون})) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((فلو)).
[4] في (ص): ((الحاكم)).
[5] في (ص): ((والمرأة واعتدت)).
[6] في (ص): ((وقالوا)).
[7] في (ص): ((فقالوا)).
[8] قوله: ((صلعم: فمن)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((لابن)).
[10] في (ص): ((زوجة)).