شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا

          ░22▒ باب: أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ / إلى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلا يَتَعَاصَيَا.
          فيه: أَبُو مُوسَى: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم بَعَثَه وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلى الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا) الحديث. [خ¦7172]
          فيه الحضُّ على الاتِّفاق وترك الاختلاف لما في ذلك من ثبات المحبَّة والألفة، والتعاون على الحقِّ، والتناصر على إنفاذه وإمضائه، وسيأتي معنى أمره ◙ بالتيسير وترك التعسير(1) في كتاب الأدب إن شاء الله(2) في باب قول النبي صلعم: ((يسِّرا ولا تعسِّرا)) فهو أولى به. [خ¦6124]


[1] قوله: ((معنى أمره ◙ بالتيسير وترك التعسير)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((الأدب إن شاء الله في باب..... فهو أولى به)) ليس في (ص).