شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب القضاء في كثير المال وقليله

          ░31▒ باب: الْقَضَاءُ في قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
          وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ في قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
          فيه: / أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ النبيُّ صلعم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إلى قوله: فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ) الحديث. [خ¦7185]
          القضاء في قليل المال وكثيره واجبٌ؛ لعموم قوله صلعم: (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ) والحقُّ يقع على كلِّ شيءٍ من القليل والكثير.
          واختلف العلماء في كم تجب اليمين في مقاطع الحقوق؟ وقد تقدَّم ذلك في كتاب الشهادات والأيمان في باب يحلف المدَّعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين(1). [خ¦2673]


[1] قوله: ((ذلك في كتاب الشهادات والأيمان في باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين)) ليس في (ص).