شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إجابة الحاكم الدعوة

          ░23▒ باب: إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ.
          وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ☺ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
          فيه: أبو مُوسَى: عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِي). [خ¦7173]
          قد(1) تقدَّم في كتاب النكاح الاتِّفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة واختلافهم في غيرها من الدعوات. [خ¦5173]
          وذكر ابن حبيبٍ، عن مُطَرِّفٍ وابن الماجشون قال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلَّا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث، ثمَّ إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحبُّ إلينا من غير تحريمٍ، ولا عتب(2) عليه إن أكل إلَّا أنَّ ذلك أنزه، وإنَّا لنحبُّ(3) لذي المروءة والهَدي أن لا يأتي الوليمة إلَّا أن يكون للأخ(4) في الله، أو الخالص من ذوي قرابته فلا بأس بذلك. قال أشهب: وكره مالكٌ لأهل الفضل أن يجيبوا كلَّ من دعاهم.


[1] في (ص): ((وقد)). وقوله: ((الاتفاق على وجوب.... من الدعوات)) ليس فيها.
[2] في (ص): ((عيب)).
[3] في (ص): ((نحب)).
[4] في (ص): ((لأخ)).