-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ باب: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ في الأمُورِ
فيه أبو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: حديث العَسِيفِ إلى قوله: (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، لِرَجُلٍ، فَاغْدُ على امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَرَجَمَهَا). [خ¦7193] [خ¦7194]
قال المُهَلَّب: هذا الحديث نصٌّ في بعثة الحاكم رجلًا واحدًا ينفذ حكمه.
وفيه حجَّةٌ لمالكٍ في قوله: إنَّه يجوز أن ينفذ الرجل الواحد إلى إعذار من شهد عليه بحقٍّ، وأنَّه يجوز أن يتَّخذ رجلًا ثقةً يكشف له عن حال الشهود في السرِّ، وكذلك يجوز عندهم قبول الواحد فيما طريقه الإخبار ولم يكن طريقه الشهادة، وقد استدلَّ قومٌ بهذا الحديث في أنَّ الإمام إذا بعث رجلًا ينفذ حكمه(1) أنَّه ينفذه من غير إعذارٍ إلى المحكوم عليه؛ لأنَّه لم ينقل في الحديث(2) أنَّ أنيسًا أعذر إلى المرأة المدَّعى عليها الزنا، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّ الإعذار إنَّما يصحُّ فيما كان من(3) الحكم بالبيِّنات، ولابدَّ في ذلك من الإعذار إلى المحكوم عليه، وما كان الحكم فيه من جهة الإقرار فللرسول أن ينفذه بإقرار المقرِّ، ولا إعذار فيه، وإنَّما اختلف العلماء هل يحتاج وكيل الحاكم إلى أن يحضر من يسمع ذلك من المقرِّ أم لا؟ على حسب اختلافهم في الحاكم هل يحتاج إلى مثل ذلك أم لا؟ وأصل الإعذار في كتاب الله تعالى في(4) قوله: {تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ}[هود:65]وفي قوله تعالى: {إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ}[هود:81].
وفي هذا الحديث حجَّةٌ لمن قال: إنَّ القاضي يجوز أن يحكم على الرجل بإقراره دون بيِّنةٍ(5) تشهد عنده بذلك الإقرار، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف، وقال مالكٌ: لا يقضى على الرجل بإقراره حتَّى تشهد عنده بيِّنةٌ بذلك. وهو قول محمَّد بن الحسن، واحتجَّ الطحاويُّ بقوله صلعم: (وَاغدُ يَا أُنَيسُ عَلَى امرَأةِ هَذَا، فَإنِ اعْترْفَتْ فَارْجُمْهَا) ولم يقل له: فإن اعترفت فأشهد عليها حتَّى يكون حجَّةٌ لك بعد موتها. قال: وقد قتل معاذٌ وأبو موسى مرتدًا وهما واليان لرسول الله صلعم على اليمن ولم يشهدا عليه.
واختلفوا إذا قال القاضي: قد حكمت على هذا الرجل بالرجم فارجمه. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال ذلك، وسعك أن ترجمه وكذلك سائر الحدود والحقوق.
وقال ابن القاسم على مذهب مالكٍ: إن كان القاضي عدلًا وسع المأمور أن يفعل ما قال القاضي، وهو قول الشافعيِّ. قال ابن القاسم: إن لم يكن عدلًا لم يقبل قوله.
وقال محمَّد بن الحسن: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرَّ عندي فلانٌ بكذا، لشيءٍ يقضي به عليه من قتلٍ أو مالٍ، أو عتاقٍ أو طلاقٍ حتَّى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجلٌ عدلٌ ليس يكون هذا لأحدٍ بعد النَّبيِّ صلعم، وينبغي أن يكون في مجلس القاضي / أبدًا رجلان عدلان يسمعان من يقرُّ ويشهدان على ذلك، فينفذ الحكم بشهادتهما وشهادة(6) من حضر.
[1] في (ص): ((أحكامه)).
[2] في (ص): ((الأخبار)).
[3] في (ص): ((في)).
[4] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((دون بينة)) ليس في (ص)، وفيها مكانها: ((حتى)).
[6] في (ص): ((أو شهادة)).