-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ
وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ على الْحُكَّامِ أَنْ لا يَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلا يَخْشَوُا النَّاسَ، وَلا يَشْتَرُوا بِآَيَاتِهِ(1) ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرْضِ فاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ}(2) الآية[ص:26]، وَقَرَأَ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} إلى قوله:{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}(3)[المائدة:44]. بِمَا اسْتُحْفِظُوا: اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ الله(4)، وَقَرَأَ: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}(5)[الأنبياء:78]فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلا مَا ذَكَرَ اللهُ تعالى مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا؛ لأنَّهُ أَثْنَى على هَذَا بِعِلْمِهِ، وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ(6): قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا سَؤُولَا عَنِ الْعِلْمِ.
قال المُهَلَّب: أمَّا استحباب الرجل للقضاء(7) فإنَّ أهل العلم قالوا في ذلك: إذا رآه الناس أهلًا لذلك ورأى هو نفسه أهلًا لها، وليس أن يرى نفسه أهلًا لذلك فقط؛ لأنَّه إذا علم الناس منه هذا الرأي لم يفقد من يزيِّن له ذلك ويستحمد إليه. قال مالكٌ: ولا يُستَقضى من ليس بفقيهٍ.
وذكر ابن حبيبٍ، عن مالكٍ أنَّه قال: إذا اجتمع في الرجل خصلتان رأيت أن يولَّى: العلم والورع(8).
قال ابن حبيبٍ: فإن لم يكن علمٌ فعقلٌ وورعٌ؛ لأنَّه بالورع يقف، وبالعقل يسأل، وإذا طلب العلم وجده، وإن طلب العقل لم يجده.
فإن قيل: فإذا استوجب القضاة هل للسلطان أن يجبره على ولايته؟
قيل: قد روى ابن القاسم عن مالكٍ أنَّه لا يجبر على ولاية القضاء إلَّا أن لا يوجد منه عوضٌ. قيل له: أيجبر بالحبس والضرب؟ قال: نعم.
قال المُهَلَّب: والحكم الذي ينبغي أن يلزمه القاضي هو توسعة خلقه للسماع من الخصمين، وأن لا يحرج بطول ما يورده أحدهما، وإن رآه غير نافعٍ له في خصامه فليصبر له حتَّى يبلغ المتكلِّم مراده؛ لأنَّه قد يمكن أن يكون ذلك الكلام الذي لا ينتفع به سببًا إلى ما ينتفع به، وأيضًا فإنَّه إذا لم يترك أن يتكلَّم بما يريد نسب إليه الخصم أنه جار عليه ومنعه الإدلاء بحجَّته وأثار على نفسه عداوةً، وربَّما كان ذلك شيئًا لفتنة الخصم، ووجد إليه الشيطان السبيل، وأوهمه أنَّ الجور من الدين.
وقوله: صليبًا، يريد الصلابة في إنفاذ الحقِّ حتَّى لا يخاف في الله لومة لائمٍ ولا يهاب ذا سلطانٍ أو ذا مالٍ وعشيرةٍ(9)، وليكن عنده الضعيف والقويُّ، والصغير والكبير(10) في الحقِّ سواءً.
وقول الحسن: (أَخَذَ اللهُ تعالى عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الهَوَى، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ). وما استشهد عليه من كتاب الله فكلُّ ذلك يدلُّ أنَّ الله تعالى فرض على الحكَّام أن يحكموا بالعدل، وقد قال ╡: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}(11)[النساء:58]، ولذلك فرض عليهم أن لا يخشوا الناس. ولهذا قال عُمَر بن عبد العزيز في صفة القاضي أن يكون صليبًا.
وقوله: أن يكون عفيفًا. أخذه من قوله الله ╡: {وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا}[البقرة:41].
واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}[ص:26]، فقالت طائفةٌ: الآية عامَّةٌ في كلِّ الناس، وكلُّ خصمين تقدَّما إلى حاكم فعليه أن يحكم بينهما، وسواءٌ كان للحاكم ولدٌ أو والدٌ أو زوجةٌ، وهم وسائر الناس في ذلك سواءٌ.
وذهب الكوفيُّون والشافعيُّ إلى أنَّه لا تجوز شهادته له ويحكم لسائر الناس. وزاد أبو حنيفة: لا يحكم لِوَلدٍ وَلَدَهُ وإن كانوا من قبل النساء، ولا لعبده ومكاتبه وأمِّ ولده؛ لأنَّ هؤلاء: لا تجوز شهادته لهم. واختلف أصحاب مالكٍ في ذلك فقال مُطَرِّفٌ وسحنون: / كلُّ من لا يجوز للحاكم أن يشهد له لا يجوز حكمه له، وهم الآباء فمن فوقهم والأبناء فمن دونهم وزوجته ويتيمه الذي يلي ماله.
وقال ابن الماجِشون: يجوز حكمه للآباء والأبناء فمن فوقهم ومن دونهم إلَّا لولده(12) الصغير الذي يلي ماله أو يتيمه أو زوجته، ولا يتَّهم في الحكم كما يتَّهم في الشهادة؛ لأنَّه إنَّما يحكم بشهادة غيره من العدول. وقال أصبغ مثل قول مُطَرِّفٍ إذا قال: ثبت له عندي. ولا يدري أثبت له أم لا ولم يحضر الشهود، فإذا حضروا وكانت الشهادة ظاهرةً بحقٍّ بيِّنٍ؛ فحكمه له جائزٌ ما عدا زوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله. كقول ابن الماجشون؛ لأنَّ هؤلاء كنفسه، فلا يجوز له أن يحكم لهم، والقول الأوَّل أولى بشهادة عموم القرآن له قال الله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}(13)[ص:26]. وخاطب ╡ الحكَّام فقال: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}[النساء:58]فعمَّ تعالى جميع الناس، وقد حكم النبيُّ صلعم لزوجته عائشة على الذين رموها بالإفك وأقام عليهم الحدَّ.
وليس ردُّ شهادة الولد لوالده، والوالد لولده بإجماعٍ من الأمَّة فيكون أصلًا لذلك، وقد أجاز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده عُمَر بن الخطَّاب وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية، وهو قول أبي ثورٍ والمزني وإسحاق.
[1] في (ص):((بآيات الله)).
[2] قوله: ((فاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)) ليس في (ص).
[3] في (ص) (({إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} إلى {بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ})).
[4] قوله: ((بِمَا اسْتُحْفِظُوا: اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ الله)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ.... وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ)) ليس في (ص).وزاد في (ص): ((وقد)).
[7] في (ص): ((القضاء)).
[8] في (ص):((الورع والعلم)).
[9] في (ص): ((وغيره)).
[10] في (ص): ((والكبير والصغير)).
[11] قوله: ((وقد قال ╡: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ})) ليس في (ص).
[12] في (ص): ((الولد)).
[13] في (ص): ((يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، الآية)).