شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيعة الصغير

          ░46▒ باب: بَيْعَةِ الصَّغِيرِ.
          فيه: أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ: (وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَّ صلعم وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إلى النَّبيِّ صلعم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ، فَقَالَ النَّبيُّ(1) صلعم: هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ). [خ¦7210]
          قال المُهَلَّب: البيعة لا تلزم إلَّا من تلزمه عقود الإسلام كلَّها من البالغين. وقال بعض العلماء: إنَّها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم عليهم.


[1] في (ص): ((رسول الله)).