-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب الاستخلاف
-
باب[الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب: الأمراء من قريش
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب: مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ في أَمْورِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
كَمَا قَالَ النَّبيُّ صلعم لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا.
فيه: عَائِشَةُ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ على ظَهْرِ الأرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ على ظَهْرِ الأرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ(1)، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ الذي لَهُ عِيَالَنَا(2)؟ قَالَ لَهَا: لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ). [خ¦7161]
اختلف العلماء في القاضي هل يقضي بعلمه؟ فقال الشافعيُّ وأبو ثورٍ: جائزٌ له أن يقضي بعلمه في حقوق الله وحقوق الناس، سواءٌ علم ذلك قبل القضاء أو بعده. فقال الكوفيُّون: ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو بعده، فإنَّه لا يحكم فيها بعلمه إلَّا القذف، وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: يحكم فيما علمه قبل القضاء بعلمه(3). وقالت طائفةٌ: لا يقضي بعلمه أصلًا في حقوق الله تعالى وحقوق الآدميِّين، وسواءٌ علم ذلك قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه. هذا قول شريحٍ والشَّعبيِّ، وهو قول مالكٍ وأحمد وإسحاق وأبي عبيدٍ، وقال الأوزاعيُّ: ما أقرَّ به الخصمان عنده أخذهما به وأنفذه(4) عليهما إلَّا الحدود.
واحتجَّ الشافعي بحديث هندٍ وأنَّ النبيَّ صلعم قضى لها ولولدها على أبي سفيان بنفقتهم ولم يسألها على ذلك بيِّنةً؛ لعلمه بأنَّها زوجته وأنَّ نفقتها ونفقة ولدها واجبةٌ في ماله، فحكم بذلك على أبي سفيان لعلمه بوجوب ذلك، وأيضًا فإنَّه متيقِّنٌ لصحَّة ما يقضي به إذا علمه علم يقينٍ وليس كذلك الشهادة؛ لأنَّها قد تكون كاذبةً أو واهمةً.
وقد أجمعوا على أنَّه له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه إذا علم أنَّ ما شهدوا به على غير ما شهدوا به، وينفذ علمه في ذلك ولا يقضي بشهادتهم، مثال ذلك أن يعلم بنتًا لرجلٍ ولدت على فراشه، فإن أقام شاهدين أنَّها مملوكته فلا يجوز أن يقبل شهادتهما ويبيح له فرجًا حرامًا، وكذلك لو رأى رجلًا قتل رجلًا، ثمَّ جيء بغير القاتل وشهد شاهدان(5) أنَّه القاتل فلا يجوز أن يقبل الشهادة، وكذلك لو سمع رجلًا طلَّق امرأته طلاقًا بائنًا، ثمَّ ادَّعت عليه المرأة الطلاق وأنكر ذلك الزوج، فإن جعل القول قوله فقد أقامه على فرجٍ حرامٍ فيفسق به، ولم يكن له بدٌّ من أن لا يقبل قوله فيحكم بعلمه.
واحتجَّ أصحاب أبي حنيفة بأنَّ ما علمه الحاكم قبل القضاء إنَّما حصل في(6) الابتداء على طريق الشهادة فلم يجز أن نجعله حاكمًا؛ لأنَّه لو حكم به لكان قد حكم بشهادة نفسه فكان متَّهمًا، وصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره، وأيضًا فإنَّ علمه لمَّا تعلق به الحكم على وجه الشهادة فإذا قضى به صار كالقاضي بشاهدٍ واحدٍ.
قالوا: والدليل على جواز حكمه فيما(7) علمه في حال القضاء وفي مجلسه قوله صلعم: ((إنَّما أقضي على نحو ما أسمع)) ولم يفرِّق بين سماعه من الشهود أو المدَّعى عليه فيجب أن يحكم بما سمعه من المدَّعى عليه(8) كما يحكم بما سمعه من الشهود. /
واحتجَّ أصحاب مالكٍ فقالوا: الحاكم غير معصومٍ، ويجوز أن تلحقه الظنَّة في أن يحكم لولِّيه على عدوِّه، فحسمت المادَّة في ذلك بأن لا يحكم بعلمه؛ لأنَّه ينفرد به ولا يشركه غيره فيه. وأيضًا فإنَّ النبيَّ صلعم قال في حديث اللعان: ((إن جاءت به على نعت كذا فهو الذي رميت به)) فجاءت به على العنت المكروه، فقال صلعم: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغير بيِّنةٍ لرجمت هذه)) وقد علم أنَّها زنت فلم يرجمها لعدم البيِّنة، والنبيُّ صلعم وإن كان لم يقطع أنَّها تأتي به على أحد النعتين فقد قطع على أنَّها إن جاءت به على(9) أحدهما، فهو لمن وصف لا محالة، وهذا لا يكون منه إلَّا بعلم.
روي(10) عن أبي بكر الصدِّيق أنَّه قال: لو رأيت رجلًا على حدٍّ لم أحدَّه حتَّى يشهد بذلك عندي شاهدان. ولا مخالف له في الصحابة.
[1] قوله: ((وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ على ظَهْرِ الأرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((عياله)).
[3] قوله: ((إلا القذف، وما علمه.... قبل القضاء بعلمه)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((وأنفذهما)).
[5] قوله: ((شاهدان)) ليس في (ص).
[6] في (ص) ((فإنما حصل في حال)).
[7] في (ص): ((بما)).
[8] قوله: ((فيجب أن يحكم بما سمعه من المدعى عليه)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((أنها إن جاءت به على)) ليس في (ص).
[10] في (ص): ((وروي)).