-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قوما فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░51▒ (باب: الخِتَان بَعْدَما كبر)
وفي «نسخة الحافظ»: <بعد الكِبَر>، والكِبَر بكسر الكاف وفتح الموحَّدة.
قالَ الكَرْمانيُّ: وجه مناسبة هذه التَّرجمة بكتاب الاستئذان أنَّ الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالبًا، قاله الحافظ.
وقد تقدَّم الكلام على وجه إدخال مثل هذه التَّراجم في هذا الكتاب في مبدأ كتاب الاستئذان.
ثمَّ قالَ الحافظُ تحتَ حديثِ الباب: يُستَدلُّ بقصَّة إبراهيم ◙ لمشروعيَّة الختان حَتَّى لو أُخِّر لمانعٍ حَتَّى بلغ السِّنَّ المذكور لم يسقط طلبُه، وإلى ذلك أشارَ البخاريُّ بالتَّرجمة، وليس المراد أنَّ الختان يُشرَع تأخيره إلى الكِبَر. انتهى.
ثمَّ اختلفوا في حكم الخِتان، فقالَ الحافظُ: وقد ذهب إلى وجوب الختان الشَّافعيُّ وجمهورُ أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حَتَّى لو أسلم الكبيرُ لم يتمَّ إسلامه حَتَّى يختن، وعن أحمد وبعض المالكيَّة يجب، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض، وعنه سُنَّة يأثم بتركه. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: والأصل أنَّ الختان سُنَّة كما جاء في الخبر، وهو مِنْ شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلَّا لعذر، وعذرُ شيخٍ لا يطيقه ظاهرٌ. انتهى.
وفي «المغني» لابن قُدامة: واجب عند الشَّافعيِّ وأحمدَ، ولذا يجوز له كشف العورة، سُنَّة عند مالك وأبي حنيفة. انتهى.
قلت: وما قالَ الموفَّقُ في تأييد مسلكه مِنْ قولِه: ولذا يجوز له كشف العورة، يستفاد جوابه مِنْ جانب الحنفيَّة ممَّا ذكره الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» إذ قال: قوله: (بعدما كبر...) إلى آخره، فيه دلالة على أنَّ فرض السَّتر ساقط عند ذاك بإجازة الشَّرع كما يدلُّ عليه استمرار عادات الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونظير سقوط السَّتر لعذر الختان سقوطه عند الولادة والعلاج وغير ذلك ممَّا ليس شيء منها واجبًا ولا فرضًا. انتهى.
قوله: (ونتف الإبط) قالَ الشَّيخُ في «البذل»: أي: قلع شعره، بحذف المضاف، وعُلم منه أنَّ حَلْقَه ليس بسُنَّة، وقيل: النَّتف أفضلُ لمن قَوِيَ عليه، قال في «الدُّرِّ المختار» و«شرحه»: وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشَّعَر مِنْ إبطيه، ويجوز فيه الحلق، والنَّتف أولى. انتهى.
وفي هامش «البذل»: قالَ ابنُ رسلان: حُكي عن يونس قال: دخلت على الشَّافعيِّ وعنده مَنْ يحلق إبطه، فقال: أعلم أنَّ السُّنة النَّتف، ولكن لا أقوى على الوجع. انتهى.