الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بدء السلام

          ░1▒ (باب: بَدْء السَّلَام)
          قالَ الحافظُ: (بَدْء)_بفتح أوَّلِه والهمز_: بمعنى الابتداء، أي: أوَّل ما وقع السَّلام، وإنَّما ترجم للسَّلام مع الاستئذان للإشارة إلى أنَّه لا يُؤْذَن لِمَنْ لم يسلِّم، وقد أخرج أبو داود وابن أبي شَيبة بسندٍ جيِّد عن ربعيِّ بن حراش: ((حدَّثني رَجل أنَّه استأذن على النَّبيِّ صلعم وهو في بيته، فقال: أَألِجُ؟ فقال لخادمه: اخرج لهذا فعلِّمه فقال: قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أأدْخُل؟...)) الحديث. انتهى.
          قلت: ولا يبعد أن يقال: إنَّ الإمام البخاريَّ أشار به إلى مسألة خلافيَّة، وهي هل يَبدأ بالسَّلام ثمَّ يستأذن أو بالعكس؟ قالَ النَّوويُّ في «الأذكار»: والسُّنَّة أن يسلِّم ثمَّ يستأذن لحديث أبي داود وهو الصَّحيح، وذكر الماوَرْديُّ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذا، والثَّاني: عكسُه، والثَّالث: إن وقع عينُ المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدَّم السَّلام، وإن لم تقع عليه عينُه قدَّم الاستئذان. انتهى مختصرًا. /
          وإلى تقديم السَّلام مال الطَّحاويُّ في «مشكله»، ورجَّحه ابن القيِّم في «الهدي».