الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين

          ░20▒ (باب: التَّسْلِيم فِي مَجْلِس فيه أَخْلَاطٌ مِنَ المسلمين والمشركين)
          قالَ النَّوويُّ: السُّنَّة إذا مرَّ بمجلس فيه مسلمٌ أو كافر أن يسلِّم بلفظ التَّعميم ويقصد به المسلم، قالَ ابنُ العربيِّ: ومثله إذا مرَّ بمجلسٍ يجمع أهل السُّنة والبِدْعة، وبمجلسٍ فيه عُدول وظَلَمة، وبمجلسٍ فيه محبٌّ ومبغِضٌ، واستدلَّ النَّوويُّ على ذلك بحديث الباب، وهو مفرَّع على منع ابتداء الكافر بالسَّلام، وقد ورد النَّهي عنه صريحًا، وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسَّلام فأخرجَ الطَّبَريُّ مِنْ طريق ابن عُيَيْنة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسَّلام، لقول إبراهيم لأبيه: {سَلَامٌ عَلَيْكَ} [مريم:47]، وأجاب عِياض عن قول إبراهيم ◙ لأبيه بأنَّ القصد بذلك المتاركة والمباعدة لا التَّحيَّة. انتهى مِنَ «الفتح».