-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قوما فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░34▒ (باب: الاحْتِبَاء بِاليَدِ)
وفي «هامش المصريَّة» عن شيخ الإسلام: أي: باليدين بأن يجلس على إليتيه(1) ويلصق فخذيه ببطنه ويدير يديه مثلًا على ساقيه ويمسك أحديهما بالأخرى. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: أي: هذا باب في بيان أمر الاحتباء باليد، ولم يُبَيِّن حكمه اكتفاءً بما دلَّ عليه حديث الباب، والاحتباء مصدر احْتَبَى يَحْتَبِي: إذا جمع ظَهْرَه وسَاقَيْه بعمامته(2) قاله الكرمانيُّ.
وفسَّره البخاريُّ بقوله: (وهو القُرْفُصَاء) وأخذَه مِنْ كلام أبي عُبيدة فإنَّه قال: القُرْفُصَاء: جِلْسَة المحتبي يُدِيرُ(3) ذِرَاعَيْه ويَدَيْه على ساقيه. والقُرْفصاء_بضمِّ القاف وسكون الرَّاء وفتح الفاء وضمِّها ممدودًا ومقصورًا_: ضربٌ مِنَ القعود وهو أن يجلس على إليتيه(4) ويلصق فخذه ببطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه، وقيل: القرفصاء(5): جِلْسة الرَّجل على إليتيه(6). انتهى.
قلت: الاحتباء قد يكون بالثَّوب وقد يكون باليد كما في «الفتح» وغيره، ففي «المجمع»: الاحتباء أن يضمَّ رِجليه إلى بطنه بثوب يجمعها(7) به مع ظهره ويشدَّه عليها، وقد يكون باليدين. انتهى.
وأمَّا القرقصاء فهي تكون باليد، ففي «المجمع»: والقرفصاء هي جلسة المحتبي بيديه. انتهى.
فعلى هذا هي [أخصُّ] مِنَ الاحتباء، لكن لا يشكل تفسير المصنِّف أحدهما بالآخر لأنَّه قيَّد الاحتباء بقوله: (باليد) ولا شكَّ أنَّه القرفصاء.
وقالَ العينيُّ تحتَ حديثِ الباب: قوله: (مُحْتَبِيًا بِيَدِه) الاحْتِبَاء قد يَكُون باليَدِ وقد يَكُونُ باليَدَيْن، فظاهر هذا الحديث أنَّه كان باليد، وأمَّا باليدين فقد رواه أبو داود مِنْ حديث أبي سعيد: ((أنَّ رسول الله صلعم كان إذا جَلَس احْتَبَى بِيَدَيه)) ورواه البزَّار وزاد: ((وَنَصَب(8) رُكْبَتَيه)) وروى البزَّار أيضًا مِنْ حديث أبي هريرة بلفظ: ((جَلَس عِنْدَ الكَعْبَة وَضَمَّ رِجْلَيه فَأَقَامَهُمَا واحْتَبَى بِيَدَيْه)). انتهى.
ثمَّ اعلمْ أنَّه قد تقدَّم في كتاب اللِّباس ترجمة المصنِّف بقوله: (باب: الاحتباء في ثوبٍ واحد) وقد تقدَّم هناك أنَّ المصنِّف أشار بقوله: (في ثوب واحد) إلى محمل النَّهي، وهو أنَّ المنع محمول على ما إذا كان عليه ثوبٌ واحد، وأخرج المصنِّف هناك حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله صلعم عن لبستين: أن يحتبي الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيء...) الحديث، وثبت بحديث الباب هاهنا (جلوسه صلعم محتبيًا بيده) والجمع بينهما هو ما تقدَّم مِنْ أنَّ النَّهي مقيَّد بما إذا كان عليه ثوب واحد.
قالَ العلَّامةُ النَّووي في «شرح مسلم»: وكان الاحتباء عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء مِنْ عورته فهو حرام، والله أعلم. انتهى.
وهكذا ذكر الحافظ مِنْ أنَّ النَّهي مقيَّد بما إذا لم يكن على الفرج شيء، أي: يستره، ومقتضاه أنَّ الفرج إذا كان مستورًا فلا نهي. انتهى.
وفي «المشكاة» مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قال: ((كان رسول الله صلعم إذا جَلَس في المسجد / احْتَبَى بِيَدَيْه)) رواه رَزينٌ، ولمَّا ثبت الاحتباء منه صلعم فأقلُّ مراتبه الجوازُ بل قيل: إنَّه سُنَّة. قالَ القاريُّ في «المرقاة» تحت حديث ابن عمر حديث الباب: المرادُ به سُنِّيَّة الاحتباء في الجلوس، ذكره ابن الملك، والظَّاهر أنَّ سُنِّيَته لا تحصل بمجرَّد هذا الفعل، بل هو بيان الجواز ودليل الاستحباب. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أليتيه)).
[2] في (المطبوع): ((بعمامة)).
[3] في (المطبوع): ((ويدير)).
[4] في (المطبوع): ((أليتيه)).
[5] قوله: ((القرفصاء)) ليس في (المطبوع).
[6] في (المطبوع): ((أليتيه)).
[7] في (المطبوع): ((يجمعهما)).
[8] في (المطبوع): ((نصب)) بلا واو.