الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التسليم على الصبيان

          ░15▒ (باب: التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ)
          قالَ الحافظُ: وكأنَّه ترجم بذلك للرَّدِّ على مَنْ قال: لا يشرع لأنَّ الرَّدَّ فرضٌ وليس الصَّبيُّ مِنْ أهل الفرض، وأخرج ابن أبي شيبة مِنْ طريق أشعث قال: كان الحسن لا يرى التَّسليم على الصِّبيان، وعن ابن سِيرين أنَّه كانَ يُسَلِّم على الصِّبيان ولا يُسْمِعُهم. انتهى.
          قلت: ويمكن أن يقال: إنَّه ترجم بذلك مِنْ حيثُ إنَّه يخالف في بادئ الرَّأي ما تقدَّم قريبًا بقوله: (باب: تسليم الصَّغير على الكبير) قالَ ابنُ بطَّالٍ: في السَّلام على الصِّبيان تدريبهم على آداب الشَّريعة، وفيه طرحُ الأكابر رداء الكبر وسلوك التَّواضع ولِين الجانب.
          قلت: ويُستثنى مِنَ السَّلام على الصَّبيِّ ما لو كان وضيئًا وخُشي مِنَ السَّلام عليه الافتتان، فلا يُشرع، ولا سيَّما إن كان مراهقًا منفردًا. انتهى مِنَ «الفتح».