-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قوما فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░28▒ <باب: الأخذ باليدين، وصافح حمَّاد...> إلى آخره
هكذا في «النُّسخ الهنديَّة» (اليدين) بصيغة التَّثنية، وهكذا في «نسخة الكَرْمانيِّ والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ»، وأمَّا في نسخة «الفتح» فكما تقدَّمت الإشارة إليه أنَّ فيها <اليد> بالإفراد، وتقدَّم توجيهه في كلام الحافظ.
قالَ العينيُّ: وسقطت(1) هذه التَّرجمة وأثرها وحديثها مِنْ رواية النَّسَفيِّ، وقوله: (الأخذ باليدين) رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحَمَويِّ والمُسْتَمْلي: <الأخذ باليد> بالإفراد، وما وقع في بعض النُّسخ <باليمين> فليس بصحيح، ثمَّ قالَ تحتَ حديثِ الباب: مطابقته للتَّرجمة(2) في قوله: (وكفِّي بين كفَّيه) وهو الأخذ باليدين. انتهى.
قلت: وقد تقدَّم أنَّ في «نسخة الحافظ»: <الأخذ باليد>_لصيغة(3) الإفراد_ فكان ينبغي للحافظ أن يتعرَّض للمناسبة بين الحديث والتَّرجمة، لكنَّه سكت عن وجه المطابقة.
والأوجَهُ عندي نسخة <اليدين>_بالتَّثنية_ لكونه مطابقًا لأثر حمَّاد المذكور في التَّرجمة، وكذا الحديث المرفوع. وأمَّا المطابقة على نسخة الإفراد فإمَّا أن يقال: إنَّ اللَّام في قوله: (باليد) للجنس فيشمل اليدين، وإمَّا أن يقال: إنَّه أشار بذلك أنَّ ما ورد في بعض الرِّوايات مِنَ الأخذ باليد فالمراد به المصافحة المشروعيَّة(4) وهي تكون باليدين فكذا(5) عقَّبها بأثر حمَّاد، وهذا غاية ما يقال في المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، وهذا الوجهُ الأخير أشار إليه الحافظ أيضًا مختصرًا كما تقدَّم في الباب السَّابق.
ثمَّ لا يُتوهَّم التَّكرار في هذه التَّرجمة والتَّرجمة السَّابقة، ذلك(6) لأنَّ الغرض مِنَ التَّرجمةِ الأولى بيانُ مشروعيَّتها خلافًا لِما حُكي عن مالكٍ وغيره مِنَ الكراهة ذاهبًا إلى أنَّ المراد مِنَ المصافحة أن يصفح بعضُهم عن بعض، مِنَ الصَّفح وهو التَّجاوز، كما هو معروف عن الإمام مالكٍ، فأثبت المصنِّف بالتَّرجمة المصافحة بالمعنى المعروف المتبادر عند الجمهور، ولذا ذكر فيه حديث ابن مسعود: / (كفِّي بين كفَّيه). وأمَّا هذه التَّرجمة فأشار بها إلى كيفيَّة المصافحة، وهي أن تكون باليدين، كما يظهر مِنْ أثر حمَّاد وحديثِ الباب المرفوع، أو يقال: إنَّ الغرض مِنَ التَّرجمةِ الأولى بيان كيفيَّة المصافحة باليدين، فإنَّ المصافحة باليدين تحتمل صورًا مختلفة كما بسط في «الأوجز»، والبسط في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت. وقد تقدَّم بحث المصافحة باليد أو اليدين في الباب السَّابق.
[1] في (المطبوع): ((سقطت)) بلا واو.
[2] في (المطبوع): ((بالترجمة)).
[3] في (المطبوع): ((بصيغة)).
[4] في (المطبوع): ((المشروعة)).
[5] في (المطبوع): ((فلذا)).
[6] في (المطبوع): ((وذلك)).