الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام

          ░19▒ (باب: إذا قَال: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلامَ)
          بضمِّ التَّحتيَّة مِنْ أَقْرَأَ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: <يقرأ عليك السَّلام> بفتح التَّحتيَّة. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          قال القاضي: يقال: أقْرَأْتُه السَّلامَ وهُو يُقْرِئك السَّلامَ بضمِّ الياء رباعيًّا لا غيرُ، وإذا قلت: يَقرأ عليك فبالفتح لا غيرُ، وقيل: هما لغتان. انتهى. كذا في «النُّسخة المصريَّة لمسلم».
          وقالَ الحافظُ: قالَ النَّوويُّ: في هذا الحديث مشروعيَّة / إرسال السَّلام، ويجب على الرَّسول تبليغه لأنَّه أمانة، وتُعُقِّب بأنَّه بالوديعة أشبهُ، والتَّحقيق أنَّ الرَّسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلَّا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. انتهى.
          قلت: ولعلَّ المصنِّف أشار بالتَّرجمة إلى ما ورد في ذلك مِنِ اختلاف الرِّوايات، فقد ترجم الإمام أبو داود أيضًا بعين هذه التَّرجمة، وذكر فيه حديثين وفي أحدهما: ((فأتيته فقلت: إنَّ أبي يقرئك السَّلام، فقال: عليك وعلى أبيك السَّلام)) ثمَّ ذكر الإمام أبو داود حديث عائشة المذكور في هذا الباب. قالَ الشَّيخُ في «البذل»: وفي هذا الحديث اقتصر في الجواب على أصل المسلِّم، وفي الحديث الأوَّل شمل المبلِّغ أيضًا فالأمران جائزان. انتهى.
          قالَ الحافظُ: وفي الحديث إذا أتاه شخصٌ بسلامٍ مِنْ شخصٍ أو في ورقة وجب الرَّدُّ على الفور، ويُسْتحبُّ أن يردَّ على المبلِّغ، كما أخرجَ النَّسائيُّ عن رَجل مِنْ بني تميم: ((أنَّه بلَّغ النَّبيَّ صلعم سلام أبيه فقال له: وعليك وعلى أبيك السَّلام)). وقد تقدَّم في المناقب: أي: في كلام الحافظ(1): ((أنَّ خديجة لمَّا بلَّغَها النَّبيُّ صلعم عن جبريل سلامَ الله عليها قالت: إنَّ الله هو السَّلام، ومنه السَّلام، وعليك وعلى جبريل السَّلام)) ولم أرَ في شيء مِنْ طرق حديث عائشة أنَّها ردَّت على النَّبيِّ صلعم فدلَّ على أنَّه غيرُ واجب. انتهى.


[1] قوله: ((أي: في كلام الحافظ)) ليس في(المطبوع).