-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قوما فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░16▒ (باب: تَسْلِيمِ الرِّجال عَلَى النِّساء، وَالنِّساء عَلَى الرِّجال)
قالَ الحافظُ: أشار بهذه التَّرجمة إلى ردِّ ما أخرجه عبد الرَّزَّاق عن مَعْمر عن يحيى بن أبي كثير: (بلغني أنَّه يُكرَه أن يسلِّم الرِّجالُ على النِّساء والنِّساءُ على الرِّجال) وهو مقطوعٌ أو مُعْضِل، والمراد بجوازه أن يكون عند أَمْنِ الفِتنة، وذكر في الباب حديثين يُؤخَذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه وهو حديث أسماء بنت يزيد: ((مرَّ علينا النَّبيُّ صلعم في نِسوة، فسلَّم علينا)) حسَّنه التِّرمذيُّ، وليس على شرطِ البخاريِّ فاكتفى بما هو على شرطِه، وأخرج أبو نُعيم في «عمل يوم وليلة(1)» مِنْ حديث واثلة مرفوعًا: ((يسلِّم الرِّجال على النِّساء ولا يسلِّم(2) النِّساء على الرِّجال)) وسنده واهٍ، ومِنْ حديث عمرو بن حُرَيْث مثله موقوفًا عليه، وسنده جيِّد.
ثمَّ قالَ الحافظُ تحت الحديث الثَّاني مِنْ حديثَي الباب: حكى ابنُ التِّين أنَّ الدَّاوديَّ اعتَرض فقال: لا يقال للملائكة رجال، ولكنَّ الله ذَكَرهم بالتَّذكير. والجواب: أنَّ جبريل كان يأتي النَّبيَّ صلعم على صورة الرَّجل. انتهى مِنَ «الفتح».
وقالَ السِّنْديُّ تحت التَّرجمة: كأنَّه أراد به تسليم أحد الجنسين المتغايرين على الآخر، فلذلك ذكر في الباب حديث سلام جبريل على عائشة، وذكر وجوهًا أخر، فارجع إليه لو شئت.
وقالَ الحافظُ: وقالَ ابنُ بطَّالٍ_في مسألة الباب_: فرَّق المالكيَّةُ بين الشابَّة والعجوز سدًّا للذَّريعة، ومَنَعَ منه ربيعة مطلقًا، وقال الكوفيُّون: لا يُشرع للنِّساء ابتداءُ السَّلام على الرِّجال لأنَّهنَّ مُنِعْنَ مِنَ الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويُستثنى المحْرَم فيجوز لها السَّلام على محْرَمها. انتهى.
قلت: وما حكى ابنُ بطَّالٍ مِنْ مذهب الإمام مالكٍ صرَّح به مالكٌ في «الموطَّأ»، وقالَ النَّوويُّ كما في «الأوجز»: أمَّا النِّساء فإنْ كنَّ جمعًا سلَّمَ علَيْهنَّ، وإن كانت واحدةً سَلَّم عَلَيها زَوجُها ومَحْرَمُهَا، وأمَّا الأَجْنَبيُّ فإن كانت / عَجُوزًا لا تُشتَهى استُحِبَّ له السَّلام عليها واستُحِبَّ لهَا السَّلام عليه، وإنْ كانت شَابَّة أو عَجُوزًا تُشْتَهى لم يُسَلِّم عليها الأجنبيُّ ولم تُسَلِّم عليه، ومَنْ سلَّم منهما لم يستحقَّ جوابًا ويُكرَه جوابُه، هذا مذهبُنا ومذهب الجمهور. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: نُظِم جمعٌ فيه كلُّ مَنْ يُكرَه السَّلام عليه وفيه:
............ كَذَا الْأَجْنَبِيَّاتُ الْفَتِيَّاتُ أمْنَعُ(3)
قالَ ابنُ عابدين: ومفهومه جوازه على العجوز، بل صرَّحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشَّهوة، وفيه أيضًا في موضع آخر: ولا يكلِّم الأجنبيَّةَ إلَّا عجوزًا عطست أو سلَّمت فيُشَمِّتُها ويردُّ السَّلام عليها وإلَّا لا. قالَ ابنُ عابدين: أي: هو(4) إن لم تكن عجوزًا بل شابَّة لا يُشَمِّتُها ولا يردُّ السَّلام بلسانه، بل ردَّ عليها في نفسه، وقال أيضًا: وتقدَّم في شروط الصَّلاة أنَّ صوت المرأة عورة على الرَّاجح. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((اليوم والليلة)).
[2] في (المطبوع): ((تسلم)).
[3] في (المطبوع): ((أمنع)).
[4] في (المطبوع): ((هي)).