-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قوما فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░29▒ (باب: الْمُعَانَقَة وقَول الرَّجُل: كيف أصبحت؟)
هذه التَّرجمة مشكلة جدًّا، وذلك لأنَّه ليس في حديث الباب ذكر الجزء الأوَّل مِنْ جزأي التَّرجمة أصلًا، وذكر الثَّانية بلفظ: (كيف أصبح؟) [قالوا]: وهذا يكفي للمناسبة، وأمَّا الجزء الأوَّل مِنَ التَّرجمةِ، فذكر في حاشية «النُّسخة الهنديَّة» أنَّها ترجمة مستقلَّة لم يذكر لها الحديث، وكان بين التَّرجمتين بياضٌ، لكنْ جمعَ بينهما الكاتبُ، والمناسب له معانقته صلعم الحسنَ كما تقدَّم في كتاب البيوع في (باب: ما ذكر في الأسواق) وكذا تقدَّم قريبًا في (باب: السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ) فكأنَّ البخاريَّ أشار إلى هذا الحديث، وذكر حديث الباب بلفظ: (يا أبا حسن) رمزًا إلى الحسن تشحيذًا للأذهان. انتهى.
وفي «هامش المصريَّة» عن شيخ الإسلام: لم يذكر في المعانقة حديثًا، بل ذكره في البيع في معانقته صلعم للحسن، فيحتمل أنَّه اكتفى هاهنا(1) بذلك، أو أنَّه كما قيل: قصد أن يسوقه هاهنا(2) فلم يستحضر له غير السَّند السَّابق، وليس مِنْ عادته غالبًا إعادة السَّند الواحد، فأدركه الموت قبل أن يقع له ما يوافق ذلك. انتهى.
وأمَّا الشيخ الإمام الكَنكَوهيُّ قُدِّس سِرُّه فإنَّه قد أثبت جزأي التَّرجمة بالمقايسة حيث قال: والجزءان مِنَ التَّرجمةِ يتوقَّف إثباتهما على نوع مقايسة، فإنَّ المعانقة غاية في المواجهة وأثر يترتَّب على المخالة، فإذا جازت المواجهة وكانت الخلَّة باعثة عليها لربَّما أدَّت إلى المعانقة، وأمَّا قولهم: (أصبحت) فإنَّ السُّؤال لمَّا ثبت عن حال الغائب كان سؤاله عن حال الحاضر المخاطب أظهرَ في الجواز، وأيضًا فإنَّ السُّؤال عن حاله صلعم كان يتضمَّن المسألة عن حال أهل البيت بأسرهم، ومنهم عليٌّ ☺ ، وهو المخاطَب في هذا الكلام فثبت بالسُّؤال عن حاله ╕ جواز المسألة عن حال المخاطب وإن كانت الدِّلالة عليه تضمُّنيَّة. انتهى.
وأمَّا حكم المعانقة وهو المقصود مِنْ ترجمة الباب فقد تقدَّم فيه خلاف مالك في (باب: المصافحة) ورُوي عنه ما يدلُّ على أنَّه رجع عن القول بالكراهة، فقد قالَ الحافظُ: [قال] ابن بطَّالٍ: اختلف النَّاس في المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عُيَيْنة، ثمَّ ساق قصَّتهما في ذلك، أخرجها ابن عساكر في «تاريخه» قال: استأذن سفيان بن عُيَيْنة على مالك فأذن له فقال: السَّلام عليكم، فردُّوا عليه ثمَّ قالَ: السَّلام خاصٌّ وعامٌّ، السَّلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السَّلام يا أبا محمَّد ورحمة الله وبركاته، ثمَّ قالَ: لولا أنَّها بدعة لعانقتك، قال: قد عانَقَ مَنْ هو خيرٌ منك، قال: جعفر؟ قال: نعم. ثمَّ قالَ الحافظُ: قال الذَّهبيُّ في «الميزان»: هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم. انتهى.
وقالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم»: واختَلف العلماء في معانقة الرَّجل للرَّجل القادم مِنْ سفر، فكرهها مالكٌ وقال: هي بِدعة، واستحبَّها سفيان وغيره وهو الصَّحيح الَّذِي عليه الأكثرون والمحقِّقون، وتناظَر مالكٌ وسفيانُ في المسألة فاحتجَّ سفيان بأنَّ النَّبيَّ صلعم فعل ذلك بجعفر حين قدم، فقالَ مالكٌ: هو خاصٌّ له(3) فقال سفيان: ما يخصُّه(4) بغير دليل، فسكت مالك. قال القاضي عياض: / وسكوت مالك دليل لتسليمه، قولَ سفيان وموافقته، وهو الصَّواب. انتهى.
وأمَّا مذهب الحنفيَّة فذكر ابن عابدين: قال في «الهداية»: ويُكرَه أن يقبِّل الرَّجلُ فمَ الرَّجل أو يده أو شيئًا منه أو يعانقه.
وذكر الطَّحاويُّ أنَّ هذا قول أبي حنيفة ومحمَّد، وقال أبو يوسف: لا بأس بالتَّقبيل والمعانقة لِما روي ((أنَّه ◙ عانق جعفرًا حين قدم مِنَ الحبشة وقبَّله بين عينيه)). ولهما ما روي ((أنَّه ◙ نهى عن المُكَامَعَةِ)) وهي المعانقة ((وعن المُكَاعَمَة)) وهي التَّقبيل، وما رواه محمول على ما قبل التَّحريم، قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد، أمَّا إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع، وهو الصَّحيح. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((هنا)).
[2] في (المطبوع): ((هنا)).
[3] في (المطبوع): ((به)).
[4] في (المطبوع): ((نخصه)).