الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام

          ░22▒ (باب: كَيفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة بِالسَّلام(1)؟)
          قالَ الحافظُ: في هذه التَّرجمة إشارة إلى أنَّه لا منع مِنْ ردِّ السَّلام على أهل الذِّمَّة فلذلك ترجم بالكيفيَّة، ودلَّ الحديث على التَّفرقة في الرَّدِّ على المسلِم والكافر، قالَ ابنُ بطَّالٍ: قال قوم: ردُّ السَّلام على أهل الذِّمَّة فرضٌ لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} الآية [النِّساء:86]، وثبت عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: مَنْ سلَّمَ عليك فَرُدَّ عليه ولو كان مجوسيًّا. وبه قال الشَّعبيُّ وقَتادة، ومَنَع مِنْ ذلك مالكٌ والجمهور، وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يُرَدُّ السَّلام على الكافر مطلقًا، فإن أراد منع الرَّدِّ بالسَّلام وإلَّا فأحاديث الباب تَرِدُ عليه. انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قالَ النَّوويُّ: اتَّفقوا على الرَّدِّ على أهل الكتاب إذا سلَّموا لكن لا يُقال لهم: وعليكم السَّلام، بل يقال لهم: عليكم فقط، أو: وعليكم. انتهى.
          قلت: وهكذا في «شرح الإقناع» و«روضة المحتاجين» يعني: إنكار الشَّافعيَّة الزِّيادة على لفظ: وعليك. وبسط القاريُّ في «شرح المشكاة» الرِّوايات في أنَّه لا يزيد على: وعليك.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: ويسلِّم المسلِمُ على أهل الذِّمَّة لو له حاجة إليه وإلَّا كره، هو الصَّحيح، كما كُره للمسلم مصافحة الذِّمِّيِّ، ثمَّ قالَ: ولو سلَّم يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ على مسلم فلا بأس بالرَّدِّ، ولكن لا يزيد على قوله: وعليك، قالَ ابنُ عابدين: قوله: فلا بأس بالرَّدِّ، المتبادَر منه أنَّ الأَولى عدمُه. انتهى(2). لكن في «التَّترخانيَّة(3)»: وإذا سلَّم أهلُ الذِّمَّة ينبغي أن يردَّ عليهم الجواب وبه نأخذ. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((السلام)).
[2] في (المطبوع): ((ط)).
[3] في (المطبوع): ((التتارخانية)).