الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الجلوس كيف ما تيسر

          ░42▒ (باب: الجُلُوس كَيْفَ مَا(1) تَيَسَّر[منه])
          قالَ العلَّامةُ العينيُّ: أي: بيان جواز الجلوس كيف ما(2) تيسَّر، ويُستثنى منه ما نهي عنه في حديث الباب على ما يأتي الآن. انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: مطابقة الحديث لِما ترجم مِنْ حيثُ إنَّه خصَّ النَّهي بحالتين، فَيُفْهَم منه أنَّ ما عَدَاهُما لَيْسَ مَنْهِيًّا عنه لأنَّ الأصل [عدمُ النَّهي، فالأصل] الجواز، نعم نقل ابن بطَّالٍ عن ابن(3) طاوس أنَّه كان يَكرَه التَّرَبُّع، ويقول: هي جِلْسَةُ مهلكة(4) [مَمْلَكة] (5) لكن عُورض ((بأنَّ رسول الله صلعم كان إذَا صَلَّى الفَجْرَ تَربَّعَ في مَجْلِسِه حَتَّى تطْلُعَ الشَّمس)) رواه مسلم وغيره مِنْ حديث جابر بن سَمُرة. انتهى.
          وتعقَّب العلَّامةُ السِّنديُّ كلام القَسْطَلَّانيِّ في بيان المطابقة إذ قال: وفيه أنَّه صلعم نهى عن حالتي اللُّبْس لا عن حالتي الجلوس حَتَّى يحسن الاستدلال على جواز ما عدا حالتي الجلوس، وأيضًا لم يُرِد النَّبيُّ صلعم الحَصْر، ولا في الحديث ما يدلُّ عليه، كيف وقد نهى عن البيعتين مع أنَّ المنهيَّ عنه مِنَ البيوع أكثرُ مِنْ أن يُحصَر، والله تعالى أعلم. انتهى. وبسط الحافظ الكلام في وجه المطابقة.


[1] في (المطبوع): ((كيفما)).
[2] في (المطبوع): ((كيفما)).
[3] هكذا في ((الفتح)) وفي نسخة العيني بدله طاوس، فليفتش
[4] كذا في الأصل وما بين حاصرتين من فتح الباري:11/79
[5] قوله: ((مملكة)) ليس في (المطبوع).