التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث عروة: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السنِّ: أرأيت قول الله

          4495- قوله: (فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ): (أَرى)؛ بفتح الهمزة: مِنَ (الرأي).
          قوله: (لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ؛ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا): هذا مِن فهم عائشة ♦ الثاقبِ، وذلك أنَّ الآية الكريمة ليس فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبيَّنت السببَ في نزولها، والحكمةَ في نظمها، وأنَّها نزلت في الأنصار حين تحرَّجوا مِنَ السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنَّها لو كانت كما يقول عروة؛ لكانت: (فلا جناح عليه ألَّا يطَّوَّف بهما)، وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنَّه يمتنع إيقاعه على صفة مخصوصة؛ وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظنَّ أنَّه لا يجوز فعلُها عند غروب الشمس، فيسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك أن تصلِّيَها في هذا الوقت، فيكون جوابًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
          ثُمَّ اعلم أنَّ مذاهب الجماهير: أنَّ السعيَ بين الصفا والمروة ركنٌ مِن أركان الحجِّ، لا يصحُّ إلَّا به، ولا يُجبَر بدم ولا غيره، وقال بعضُ السلف: هو تطوُّع، وقال أبو حنيفة: هو واجب، فإن تركه؛ عصى، وجبره بالدم، وصحَّ حجُّه، وقد تَقَدَّم ذلك.
          قوله: (يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ): (يُهلُّون)؛ بضمِّ أوله؛ لأنَّه رباعيٌّ، وقد تَقَدَّم [أنَّ] (الإهلالَ) رفعُ الصوت بالتلبية، و(مَناة): صنمٌ معروفٌ، تَقَدَّم في (الحجِّ) [خ¦1643]، وكذا (قُدَيْدٌ) ضبطًا، وأنَّها بين الحرَمَين [خ¦1640].