التلقيح لفهم قارئ الصحيح

كتاب فضائل الصحابة

          ♫
          ░░62▒▒ (بابُ فَضَائِلِ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم(1)).
          قوله: (وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلعم، أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ): اعلم أنَّ في دخول الأعمى الذي جاء إلى النَّبيِّ صلعم مُسلِمًا ولم يصحبه ولم يجالسه في كلام البخاريِّ نظرٌ، ولو قال: مَن لقي النَّبيَّ صلعم مسلمًا ثمَّ مات على الإسلام؛ ليخرج مَن ارتدَّ [ومات] كافرًا؛ كابنِ خَطَل، وربيعةَ بنِ أميَّة، ومِقْيَس بنِ صُبابة، ونحوِهم، وفي دخول مَن لقيه مسلمًا ثمَّ ارتدَّ ثمَّ أسلمَ بعد وفاته ◙ في الصَّحابة نظرٌ كبيرٌ، فإنَّ الرِّدَّةَ مُحبِطةٌ للعمل عند أبي حنيفة، وقد نصَّ الشافعيُّ في «الأمِّ» على ذلك وإن كان الرافعيُّ حكى عنه: إنَّما تُحبَطُ بشرط اتِّصالها بالموت، وحينئذٍ فالظاهر أنَّها مُحبِطَةٌ للصُّحبةِ المُتَقدِّمةِ؛ كالأشعث بن قيس وغيرِه، أمَّا مَن رجع عن رِدَّته إلى الإسلام في حال حياةِ النَّبيِّ صلعم ورآه بعد المراجعة كعبد الله ابن أبي سَرْح؛ فلا مانعَ لدخوله في الصُّحبةِ؛ لأنَّه لَقِيَه وهو مسلمٌ، فدخل في حَدِّ الصحابيِّ، والله أعلم.
          واعلم أيضًا أنَّ قول البخاريِّ: (أو رآه...) إلى آخره هل المراد في حال نبوَّته أو أعمُّ من ذلك حتَّى يدخلُ مَن رآه قبلَ النُّبوَّة، ومات قبلها على دِين الحنيفيَّة؛ كزيدِ بنِ عَمرو بن نُفَيل، فقد قال ◙ فيه: «إنَّه يُبعَثُ أُمَّة وحدَه»، وقد ذكره في الصَّحابة ابنُ أبي عاصمٍ في «الآحاد والمثاني» وابنُ مَنْدَه، وكذلك لو رآه قبل النُّبوَّة، ثمَّ غاب عنه وعاش إلى بعد زمن بعثته صلعم وأسلم، ثمَّ مات ولم يَرَه؛ قال شيخُنا الحافظُ الجِهْبِذُ العراقيُّ: (لم أرَ مَن تعرَّض لذلك)، قال: (ويدُلُّ على أنَّ المراد مَن رآه بعد النُّبوَّة: أنَّهم ترجموا في الصَّحابة لمن وُلِد له صلعم بعد النُّبوَّة؛ كإبراهيم وعبد الله، ولم يترجموا لمن وُلِد له قبل النُّبوَّة، ومات قبلها؛ كالقاسم)، انتهى، وقد ذكر بعضُهم القاسمَ في الصَّحابة.
          واعلم أيضًا أنَّه اختُلف في حدِّ الصَّحابيِّ على أقوال:
          أحدها وهو المشهور: أنَّه من رأى النَّبيَّ صلعم في حال إسلامه، كذا أطلقه غيرُ واحدٍ من أهل الحديث، ومراده مع زوال المانع من الرُّؤية؛ كالعمى، وإلَّا؛ فمن صحبه وبه مانعٌ من الرؤية _كابن أمِّ مكتومٍ ونحوه_ صحابيٌّ بلا خلاف، وهل يشترط مع ذلك أن يكون عاقلًا مميِّزًا حتَّى لا يدخل الأطفالُ الذين حنَّكهم ولم يَرَوه بعد التمييز، ولا من رآه وهو لا يعقل، أو المراد أعمُّ من ذلك؟ قال شيخنا العراقيُّ فيما قرأته عليه في «النُّكت على كتاب ابن الصَّلاح»: (ظاهر كلامهم اشتراطُه؛ كما هو موجود في كلام ابن مَعين، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، وابن عبد البَرِّ، وغيرِهم)، انتهى، وقد ذكرتُ سنَّ التَّمييزِ في (بابٌ: متى يصحُّ سماع الصَّغير) [خ¦3/18-139].
          القولُ الثاني: مَن طالت صُحبتُه وكثُرت مجالستُه على طريق التَّبَع له والأخذ عنه، حكاه أبو المظفَّر السمعانيُّ عن الأصوليِّين، وقال: إنَّ اسم الصحابيِّ يقع على ذلك من حيث اللُّغةُ والظاهرُ، قال: وأصحاب الحديثِ يُطلقون اسمَ الصُّحبة على كلِّ مَن روى عنه حديثًا أو كلمةً، ويتوسَّعون حتى يعدُّوا(2) مَن رآه رؤيةً من الصَّحابة، قال: وهذا لشرف منزلة النَّبيِّ صلعم أعطَوا كلَّ مَن رآه حكمَ الصُّحبة، قال شيخُنا العراقيُّ: (وهو قولٌ لبعضهم _يعني: الأصوليِّين_ حكاه الآمديُّ وابنُ الحاجب وغيرُهما، وبه جزم ابن الصبَّاغ في «العدَّة»).
          والقولُ الثالث: وهو مرويٌّ عن سعيد بن المُسَيَّـِب _وفي السند إليه محمَّد بن عمر الواقديُّ، وهو ضعيفٌ في الحديث_: أنَّه كان لا يعدُّ الصحابيَّ إلَّا من أقام معه سنةً أو سنتين، وغزا معه غزوةً أو غزوتين، قال ابن الصَّلاح: (وكأنَّ المرادَ بهذا إن صحَّ عنه راجعٌ إلى المحكيِّ عن الأصوليِّين، ولكن في عبارته ضيقٌ يوجِب ألَّا يعدَّ منَ الصَّحابة جرير بن عبد الله البجليُّ ومَن شاركه في فقد ظاهِر ما اشترطه فيهم ممَّن لا نعلم خلافًا في عدِّه من الصَّحابة).
          القولُ الرابع: يشترط مع طول الصُّحبة الأخذ عنه، حكاه الآمديُّ عن عمرو بن يحيى، وعمرو بن يحيى الظَّاهرُ أنَّه الجاحظُ، كذا سمَّاه أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ في «اللُّمَع»، وفيه نظرٌ، وإنَّما الجاحظُ عَمرُو بن بحرٍ.
          والقولُ الخامس: أنَّه مَن رآه مسلمًا بالغًا عاقلًا، حكاه الواقديُّ عن أهل العلم.
          والقولُ السادس: أنَّه مَن أدرك زمنَه صلعم وهو مسلمٌ وإنْ لم يرَه، وهو قولُ يحيى بنِ عثمان ابن صالحٍ المِصريِّ، فإنَّه قال: وممَّن دُفِن _أي: بمِصْرَ_ من أصحاب رسول الله صلعم ممَّن أدركه ولم يسمع منه: أبو تميمٍ الجيشانيُّ، واسمه عبد الله بن مالكٍ، انتهى، وإنَّما هاجر أبو تميم إلى المدينة في خلافة عُمَرَ ☺ باتِّفاق أهلِ السِّيَر، حكاه من الأصوليِّين القرافيُّ في «شرح التنقيح»، وكذلك إن كان صغيرًا محكومًا بإسلامه تبعًا لأحد أبويه، وعلى هذا عملُ ابنِ عبد البَرِّ في «استيعابه»، وابنِ منده في «معرفة الصَّحابة»، وقد بيَّن ابنُ عبدِ البَرِّ في ترجمة الأحنف بن قيس أنَّ ذلك شرطه، وقال في مقدِّمة «الاستيعاب»: (وبهذا كلِّه يستكملُ القرنُ الذي أشار إليه رسولُ الله صلعم، على ما قاله عبدُ الله بن أبي أوفى صاحبُ رسول الله صلعم)، يريد بذلك تفسير القرن، انتهى، وقد اختلف أهلُ اللُّغة في مُدَّة القرن على أقوال، وسأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦3650].


[1] زيد في (أ): (وفضلهم).
[2] في (أ): (يعدون)، وفوقها (صـ)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.