التلقيح لفهم قارئ الصحيح

كتاب الحج

          ░░25▒▒ (كِتَابُ الحَجٍّ)... إلى (بَابِ الرُّكُوبِ والاِرْتِدَافِ فِي الحَجِّ)
          اختلف الناس متى فرض الحجُّ على أقوال؛ أقربُها: سنة خمسٍ أو ستٍّ من الهجرة، قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: (وهما أرجح مِن قول مَنْ قال: سنة تسع) انتهى، وجزم الرَّافعيُّ بأنَّه في الخامسة، ذكره في «الشرح»، وصحَّح هو والنَّوويُّ بأنَّه في السَّادسة في (كتاب السِّير)، وجزم به الماورديُّ في «حاويه»، وخالف في «الأحكام السُّلطانيَّة»، فقال: (إنَّه فرض سنة ثمان)، وصحَّح القاضي عياض بأنَّه في التَّاسعة، انتهى، وقيل: فُرِض سنة سبع، وقيل: ثمان، وقيل: تسع، وقيل: سنة عشر، و(سبعٌ) و(عشرٌ) غريبان، وقول آخر: إنَّه فُرِض قبل الهجرة، وهو غريب جدًّا، وقد حكاه الإمام في «النِّهاية»، ولفظه: (واختلف أصحابنا: هل كان الحجُّ واجبًا قبل الهجرة على وجهين)، انتهى.
          فائدة: قال ابن إسحاق صاحب «المغازي»: (ولم يبعثِ الله نبيًّا بعد إبراهيم إلَّا وقد حجَّ البيت)، وعن بعض مَن ألَّف في المناسك حكاية وجهين في أنَّه كان واجبًا على الشرائع قبلنا، وادَّعى أنَّ الصَّحيح: أنَّه لم يجب إلَّا على هذه الأمَّة، وهو غريب، انتهى، وحديث ضِمام بن ثعلبة فيه ذكر الحجِّ، وكان قدومه سنة تسع، وقيل: سنة خمس، نقله شيخنا عن مُحَمَّد بن حبيب؛ أعني: القول الثَّاني.