التلقيح لفهم قارئ الصحيح

كتاب الشركة

          ░░47▒▒ (كِتَابُ الشَّرِكَةِ)... إلى (كِتَاب الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ)
          قوله: (الشِّـَرِْكَةِ): هي بفتح الشين وكسر الراء، وبكسر الشين وإسكان الراء، وبفتح الشين مع إسكانها أيضًا، و(شِرْك).
          قوله: (وَالنِّـَهْدِ): قال ابن قُرقُول: (بكسر النُّون: إخراج القوم نفقتَهم وخلطُها عند المرافقة في سفر، وتُسمَّى: المُخارَجة، وفسَّره القابسيُّ: بطعام الصُّلح بين القبائل، والأوَّل أَعرَف، وحكى بعضهم فيه فتح النُّون)، انتهى، وابن الأثير في «النِّهاية» لم يذكر فيه سوى الكسر، وفي «القاموس» ذكر الكسرَ، ثمَّ قال: (وقد تُفتَح).
          فائدةٌ: عن المدائنيِّ، وابن الكلبيِّ، وغيرهما: أنَّ أوَّل مَن وضع النِّـَهْد الحضينُ بن المنذر الرَّقاشيُّ، انتهى.
          قال ابن سريج أبو العبَّاس: (وللمسافرين خلطُ أزوادهم، وإنْ تفاوتوا في الأكل، قال: وهذا أولى بالجواز؛ لأن كلًّا منهم من أهل المسامحة)، قال النَّوويُّ: (لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور، بل هو(1) مُستحبٌّ، ونقل صاحب «البيان» عن أصحابنا أنَّه مُستحبٌّ، ذكره في «باب الشَّرِكة»، ودلائله من الأحاديث الصَّحيحة كثيرةٌ)، انتهى، وقال النَّوويُّ في آخر (الشَّرِكة) من «الرَّوضة»: (يُستحبُّ اشتراك المسافرين في الزَّاد مجلسًا مجلسًا، نصَّ عليه أصحابنا، وصحَّت فيه الأحاديثُ، والله أعلم) انتهى.
          قوله: (وَالْعُرُوضِ): بضَمِّ العين، هو(2) جمع (عَرْض)؛ بفتحها، وتَقَدَّم ما هو [خ¦24/33-2279].
          قوله: (أَوْ قَبْضَةً): (قَبْضَةً) في أصلنا: بفتح القاف، واعلم أنَّ الشَّيء المقبوض بالضَّمِّ، وربَّما تُفتَح قافُه، والمرَّة بالفتح.
          قوله: (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ): تقديره: وكذلك مجازفة الذَّهب مع الفضَّة، فالواو بمعنى (مع)، وذلك لأنَّ مجازفةَ الذَّهب بالذهب غيرُ جائزةٍ بالإجماع؛ لتحريم التَّفاضُل في كلِّ واحد منهما، وإنَّما اختلفوا في قسمة الذَّهب مع الفضَّة مجازفة، أو بيع ذلك مجازفة، فكرِهَهُ مالكٌ ورآه مِن بيع الغَرَر والقِمَار، ولم يُجِزْهُ، وأمَّا الكوفيُّون والشَّافعيُّ وجماعةٌ من العلماء؛ فأجازوا ذلك؛ لأنَّ الأصل في الذَّهب بالفضَّة جوازُ التَّفاضُل، فلا حرجَ في بيع الجُزافِ مِن ذلك وقسمتِه.


[1] (هو): ليس في (ب).
[2] (هو): ليس في (ب).