شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟

          ░35▒ باب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ على حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ.
          فيه: أَبُو سَعِيدٍ: (قَالَ النِّسَاءُ للنبي صلعم(1): غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ / ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلا كَانَ لَهَا حِجَاب(2) مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ قَالَ: وَاثْنَيْنِ(3)) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لم يَبْلُغ(4) الْحِنْثَ. [خ¦101] [خ¦102]
          فيه الترجمة، وفيه سؤال النساء عن أمر(5) دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك فيما لهن(6) الحاجة إليه، وقد أُخِذَ العلم عن أزواج النبي صلعم وعن غيرهن من نساء السلف، وسيأتي الكلام في هذا الحديث في كتاب الجنائز في باب فضل(7) من مات له ولدٌ فاحتسب(8) إن شاء الله تعالى.


[1] في (ص): ((لرسول الله ◙)).
[2] في (م): ((حجابًا)).
[3] في (م): ((فقالت امرأة أو اثنين قال أو اثنين)).
[4] في (م): ((لم يبلغوا)).
[5] في (م): ((أمور)).
[6] في (م): ((بهنّ))، وفي (ص): ((وفيما بهن)).
[7] قوله: ((فضل)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((واحسب)).