شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

          ░24▒ مَنْ أَجَاز(1) الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ.
          وذكر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النبي صلعم(2) سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ، وزاد فيه: فَأَوْمَأَ النبي صلعم(3) بِيَدِهِ وَقَالَ: لا حَرَجَ). [خ¦84]
          وذَكَرَ حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: (يَكْثُرُ الْهَرْجُ، قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا) كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ. [خ¦85]
          وذَكَرَ حديث أَسْمَاءَ في الْكُسُوفِ: وأَشَارَتْ(4) بِرَأْسِهَا أَي نَعَمْ، وذكر الحديث. [خ¦86]
          ففي حديث ابن عباس وأبي هريرة الإشارة باليد(5) عند الفتوى، وفي حديث أسماء الإشارة بالرأس كما ترجم. قال أبو الزناد: فيه من الفقه أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم به إشارته(6) أنه جائز عليه، وفيه حجة لمالك في إجازة لعان المرأة / الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها إذ الإشارة تقوم مقام الكلام ويفهم بها(7) المعنى المقصود، وسيأتي في كتاب الطلاق في باب الإشارة في الطلاق والأمور اختلاف الفقهاء في ذلك، ويأتي شيء منه أيضًا في باب اللعان إن شاء الله تعالى، وفي حديث أسماء أن المؤمنين يفتنون في قبورهم، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان لأنه لا يمثَّل له(8) إلا مخلوق.


[1] في (م): ((باب من أجاب))، وفي (ص): ((باب من أجاز)).
[2] في (ص): ((أن نبي الله)).
[3] في (ص): ((فأومأ الرسول ◙)).
[4] في (م): ((فأشارت)).
[5] في (ز): ((إليه)) والمثبت من (م) و (ص).
[6] في (م): ((إرادته)).
[7] في (م): ((منها)).
[8] في (ص): ((به)).