مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم

          ░37▒ باب إذا ند بعير لقوم فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع:
          ثم ساقه أيضاً.
          ومعنى أراد إصلاحهم كما قاله المهلب، يعني: إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه ولم يرد إفساده عليهم، فلذلك لم يضمن البعير وحل أكله؛ لأن هذا الحبس الذي حبسه بالسهم قد يكون فيه هلاك من غير ذبح ولا نحر مشروع، وقد سلف.
          وأما من قتل بعيراً لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليه.
          قوله: (أرن ما أنهر الدم) قال ابن التين: صححه: ((أنهر))، وكذلك في أكثر الروايات رباعي، وإنما يقال: نهر إذا جرى وأنهرته أنا.
          وقال عياض: ((ما أنهر الدم)) أي: أساله وصبه بمرة كصب النهر، كذا الرواية فيه في الأمهات، ووقع للأصيلي في كتاب الصيد: ((ما نهر الدم)) وليس بشيء، والصواب: ((أنهر)) كما في سائر المواضع.