مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً

          ░8▒ باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
          فيه حديث عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلعم قال: ((إذا أرسلت كلبك)) الحديث.
          واختلف في الصيد يغيب عن صاحبه، فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتاً ووجد فيه سهمه أو أثراً من كلبه فليأكله، وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم.
          وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولاً والكلب عنده كرهت أكله.
          وقال الشافعي: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه؛ لاحتمال أن يكون غيره قتله، وقال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت، قال أبو عبيد: الإصماء أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه، والإنماء أن يغيب عنه فيجده ميتاً.
          قوله: (فيقتفي أثره) أي: يتبعه، وفي رواية أبي ذر: فيقتفر.
          ومعناه: يتبع، وكذلك تقفرت.
          قوله: (وإن وقع في الماء فلا تأكله) هذا محمله على الشك المحقق في السبب القاتل للصيد، والشك تردد بين مجوزين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فما كان كذلك لم يؤكل فأما إذا تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء أو شبهه، فمذهب الجمهور: أكله.
          وروى ابن وهب فيما ذكره عن مالك كراهته، وعن أبي حنيفة والشافعي: أكله على كل حال ذكره ابن التين.