مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم

          ░22▒ باب ذبائح أهل الكتاب:
          وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}الآية [المائدة:5] وقال الزهري: لا بأس إلى آخره وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف.
          ثم ساق حديث عبد الله بن مغفل ☻ قال: كنا محاصرين الحديث.
          تعليق الزهري ذكره معمر بن راشد عنه، وهو في ((الموطأ)) مرفوعاً قال: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51]، وأجراهم مجرى نصارى العرب، وأثر علي يأتي عنه خلافه، وأثر الحسن وإبراهيم سلفا قريباً، وحديث ابن مغفل سلف في آخر الخمس سنداً ومتناً سواء، وقل أن يقع له ذلك أعني: أن يعيده بمتنه وسنده سواء من غير زيادة، وأخرجه (م) (د) (ن) أيضاً، ومن تفضل الله تعالى إباحة / الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب بالآية المذكورة، وقام الإجماع على أنه أريد بطعامهم في هذه الآية: ذبائحهم.
          وقد نقله النحاس عن ابن عباس، قال الداودي: وهو قول عوام العلماء، وكان عمر يكرهه ويقول: أي شرك أعظم من قولهم في عزير والمسيح؟! قال: ولعله شك أن تكون الآية منسوخة للبقر والنحر للشاة.
          واختلفوا في شحومهم المحرمة عليهم، إذا ذكوها، وكرهها مالك، وأجاز أكلها الكوفيون والثوري والأوزاعي والليث وابن وهب وابن عبد الحكم والشافعي.
          قوله: (فنزوت): أي وثبت.
          قال صاحب ((الأفعال)): نزا نزواً (ونزاء، ونزواناً) وثب، ونزا على الشيء: ارتفع.
          وسلف الاختلاف في ذبائح أهل الكتاب للأصنام قريباً في باب ما ذبح على النصب والأصنام، وذكر (خ) عن علي ☺ أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إن لم يسمعه يسمي بغير الله، وذكر الطبري عن علي في نصارى بني تغلب خلاف ما ذكره (خ)، وقال مكحول: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، وكلوا ذبائح تنوخ وبهراء وسليح، فمن نهى عن أكل ذبائحهم فيجب على مذهبه أن ينهى عن نكاح نسائهم، وقال آخرون: كل ذبائحهم، ونكاح نسائهم حلال، روي ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي والحسن وعطاء والحكم مثله.