مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »

          ░17▒ (باب قول النبي صلعم: فليذبح على اسم الله): فيه حديث جرير السالف في العيدين، ويأتي في الأضاحي والنذور والتوحيد، وأخرجه (م، ن)، وموضع الحاجة منه: ((ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)).
          وفائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على التسمية التنبيه على أن الناسي ذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل في هذا الحديث فليسم، وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه كما ورد ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم.
          وفي ((المراسيل)): ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر، وأما المتعمد فيلحق بالمتهاون بالاسم، وذلك كالصيد الخاص للتسمية، نبه على ذلك ابن المنير.
          قال المهلب: وسلف أن التسمية من سنن الذبح، وفيه العقوبة في المال؛ لمخالفة السنة والتعزير عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذي الحليفة وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم؛ لما استعجلوه قبل.
          وفيه: من أصل السنة أن من استعجل شيئاً قبل وجوبه أنه يحرمه، كمن استعجل الميراث حرمه أيضاً، ومن استعجل الوطء فنكح في العدة حرم ذلك أبداً(1).
          قوله: (على اسم الله) أي: باسم الله، وحروف الجر تبدل بعضها من بعض قاله الداودي، وعن بعض الناس: لا يقال على اسم الله؛ لأن اسم الله تعالى على كل شيء.
          وصفة التسمية: باسم الله، والله أكبر، قاله محمد.
          وترجم (خ) في الأضاحي: باب التكبير عند الذبح / وساق من حديث أنس: أنه ◙ لما ذبح سمى وكبر.
          قال ابن حبيب: فلو قال: بسم الله فقط أو الله أكبر فقط، أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، من غير تسمية أجزأ، ولكن ما مضى عليه الناس أفضل.
          (باب من ذبح قبل الصلاة أعاد): فيه حديث أنس السالف، في العيدين وحديث جندب بن سفيان السالف فيه في باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وحديث البراء السالف أيضاً فيه، وعندنا: أنه إذا ذهب من الوقت مقدار ما تصلى ركعتين وخطبتين خفيفات جاز الذبح. وفيه: الذبح بعد الخطبة.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: يعني تقبل المورث)).